985866 بتاريخ 2016/05/12

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 9858662016/05/12

الموضوع

هبة

المبدأ

لا يشكل هدم البناية تغيرا في طبيعة العقار.

نص القرار

# ملف رقم 0985866 قرار بتاريخ 12-05-2016 - المحكمة العليا المبدأ: لا يشكل هدم البناية تغيرا في طبيعة العقار. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه المأخوذ من مخالفة القانون: إذ أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه أن المطعون ضده قام بهدم البناية مما أعتبره قضاة الموضوع أنه قام بتغيير العقار طبقا للمادة 211 من قانون الأسرة, في حين أن الأمر يتعلق بكوخ يقع على مساحـة 57 م 2 من مساحة الأرض الإجمالية المقدرة ب 156 م 2 وطبقا للمادة 675 من القانون المدني لا يعد مساسا بالعقار. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه المأخوذ من مخالفة القانون: حيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله إذ أن هدم كوخ أو بناية طبقا للمواد المذكورة أعلاه لا يشكل تغييرا لطبيعة الأرض عكس البناء الذي يعد إضافة وتغييرا لطبيعة العقار وأن قضاة الموضوع لما قضـوا خلاف ذلك فإنهم عرضوا قضاءهم منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس زودة عمر المستشار المقرر بليليطة عبد المجيد أمين الضبط هديبل نديرة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة