983432 بتاريخ 2017/02/23

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 9834322017/02/23

الموضوع

تعدي على الأملاك العقارية

المبدأ

يشكل اقتحام سكنات اجتماعية عن طريق الخدعة والخلسة جريمة التعدي على الملكية العقارية.

نص القرار

# ملف رقم: 0983432 قرار بتاريخ: 23-02-2017 - المحكمة العليا المبدأ: يشكل اقتحام سكنات اجتماعية عن طريق الخدعة والخلسة جريمة التعدي على الملكية العقارية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب المادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية: ذلك أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا و لم يعطوا تبريرا كافيا لقرارهم مخالفين بذلك المادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية و عرضوا قرارهم للنقض و الإبطال. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الوحيد المثار : حيث يتبين فعلا من مراجعة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس ألغوا الحكم المستأنف في مواجهة المطعون ضده ( ع .ر) و صرحوا ببراءته على أساس أن لديه وثيقة رسمية ترخص له باستغلال الشقة التي استفاد بها بتاريخ 2012/04/18 لكن احتلال المتهم للمسكن التابع لديوان الترقية و التسيير العقاري لبومرداس كان قبل استفادته بمقرر الاستفادة فقضاة الاستئناف لم يناقشوا واقعة إقامة المتهم في المسكن المحتل قبل تسوية وضعيته مع ديوان الترقية و التسيير العقاري ، فكان عليهم مناقشة الوقائع و على ضوء ذلك الفصل في القضية حسب ما يقتنعون به. حيث أنه من جهة ثانية فإن قضاة المجلس قضوا ببراءة المتهم (م . ر) بعد إلغائهم للحكم المستأنف دون أن يفندوا ما ورد فيه من أسباب و دون مناقشة تصريحات الضحية على أن المتهم (م . ر) كان من بين الأشخاص الذين اقتحموا سكنات العمارة رقم (..) بالخصوص أنه رفض الاستجابة لاستدعاء الضبطية القضائية لسماعه ، وبقضائهم كما فعلوا فإن قضاة الاستئناف خالفوا المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية التي توجب عليهم مناقشة الوقائع و الأدلة المحال من أجلها المتهم و تأسيس قضاءهم على أسباب مبررة يتعين معه القول أن الوجه المثار سديد يتعين نقض القرار المطعون فيه و إبطاله. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس بن طاية حمودي المستشار المقرر مزهود رشيد أمين الضبط درياسي صبيحة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة