983432 بتاريخ 2017/02/23
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 9834322017/02/23
الموضوع
تعدي على الأملاك العقارية
المبدأ
يشكل اقتحام سكنات اجتماعية عن طريق الخدعة والخلسة جريمة التعدي على الملكية العقارية.
نص القرار
# ملف رقم: 0983432 قرار بتاريخ: 23-02-2017 - المحكمة العليا
المبدأ:
يشكل اقتحام سكنات اجتماعية عن طريق الخدعة والخلسة جريمة التعدي على الملكية العقارية.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب المادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
ذلك أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا و لم يعطوا تبريرا كافيا لقرارهم مخالفين بذلك المادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية و عرضوا قرارهم للنقض و الإبطال.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المثار :
حيث يتبين فعلا من مراجعة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس ألغوا الحكم المستأنف في مواجهة المطعون ضده ( ع .ر) و صرحوا ببراءته على أساس أن لديه وثيقة رسمية ترخص له باستغلال الشقة التي استفاد بها بتاريخ 2012/04/18 لكن احتلال المتهم للمسكن التابع لديوان الترقية و التسيير العقاري لبومرداس كان قبل استفادته بمقرر الاستفادة فقضاة الاستئناف لم يناقشوا واقعة إقامة المتهم في المسكن المحتل قبل تسوية وضعيته مع ديوان الترقية و التسيير العقاري ، فكان عليهم مناقشة الوقائع و على ضوء ذلك الفصل في القضية حسب ما يقتنعون به.
حيث أنه من جهة ثانية فإن قضاة المجلس قضوا ببراءة المتهم (م . ر) بعد إلغائهم للحكم المستأنف دون أن يفندوا ما ورد فيه من أسباب و دون مناقشة تصريحات الضحية على أن المتهم (م . ر) كان من بين الأشخاص الذين اقتحموا سكنات العمارة رقم (..) بالخصوص أنه رفض الاستجابة لاستدعاء الضبطية القضائية لسماعه ، وبقضائهم كما فعلوا فإن قضاة الاستئناف خالفوا المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية التي توجب عليهم مناقشة الوقائع و الأدلة المحال من أجلها المتهم و تأسيس قضاءهم على أسباب مبررة يتعين معه القول أن الوجه المثار سديد يتعين نقض القرار المطعون فيه و إبطاله.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
بن طاية حمودي
المستشار المقرر
مزهود رشيد
أمين الضبط
درياسي صبيحة
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة