979761 بتاريخ 2016/04/14

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 9797612016/04/14

الموضوع

حكم

المبدأ

يمكن تعويض أمين الضبط بمحضر قضائي، في تشكيلة الجلسة.

نص القرار

# ملف رقم 0979761 قرار بتاريخ 14-04-2016 - المحكمة العليا المادة 5/276 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. المبدأ: يمكن تعويض أمين الضبط بمحضر قضائي، في تشكيلة الجلسة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه خلوه من البيان المتعلق باسم ولقب أمين الضبط الذي شارك في تشكيلة الجلسة مقتصرا على تعويضه بالمحضر القضائي، مخالفا بذلك أحكام الفقرة 05 من المادة 276 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، لكن حيث يمكن، طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 06 - 03 المؤرخ في 2006/02/20 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، أن يستدعي أو يسخر المحضر القضائي للقيام بالخدمة لدى الجهات القضائية، ومن ثم فإن قيام المحضر القضائي معزوز عبد الغاني بدور أمين الضبط لدى تشكيلة المجلس للقرار المطعون فيه لا يعد مخالفة لأحكام الفقرة 05 من المادة 276 والفقرة 06 من المادة 553 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ولا يشكل أية مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات، الأمر الذي يجعل الوجه المثار، غير مؤسس، ويتعين عدم الاعتداد به. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس زودة عمر المستشار المقرر فضيل عيسى أمين الضبط هديبل نديرة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة