971732 بتاريخ 2016/03/17
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 9717322016/03/17
المبدأ
استقر اجتهاد المحكمة العليا على أن الرجوع عن الهبة يكون بطريقة يختارها الواهب، سواء بالتوجه إلى الموثق أو باللجوء إلى القضاء.
نص القرار
# ملف رقم 0971732 قرار بتاريخ 17-03-2016 - المحكمة العليا
المبدأ:
استقر اجتهاد المحكمة العليا على أن الرجوع عن الهبة يكون بطريقة يختارها الواهب، سواء بالتوجه إلى الموثق أو باللجوء إلى القضاء.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني والذي يعيب فيه الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانون المدني:
بدعوى أن قضاة المجلس عندما اعتبروا أن اختصاص الرجوع عن الهبة يؤول فقط للقسم العقاري على مستوى المحاكم و ليس من اختصاص الموثق، لم يؤسسوا قرارهم على اية مادة قانونية تنص صراحة على أن هذا الاختصاص يؤول للقضاء فقط و يمنع على الموثق تحرير مثل هذا النوع من العقود.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثاني بالأفضلية و بدون حاجة إلى مناقشة الوجهين الآخرين: و الذي يعيب فيه الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانون المدني:
حيث إنه بالفعل فإن المادة 211 من قانون الأسرة تجيز للأبوين الرجوع عن الهبة و أن الرجوع عن الهبة يكون بالطريقة التي يختارها الواهب سواء بالتوجه مباشرة إلى الموثق كما هو الشأن في قضية الحال، أو اللجوء إلى القضاء لإبطال عقد الهبة، و هذا هو اجتهاد المحكمة العليا في قرارها الصادر عن الغرف المجتمعة بتاريخ 2009/02/03 تحت رقم 444499 و عليه فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا لم يعطوا لقرارهم الأساس القانوني و بذلك عرضوه للنقض و الإبطال.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
الواحد علي
المستشار المقرر
الواحد علي
أمين الضبط
قندوز عمر
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة