971732 بتاريخ 2016/03/17

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 9717322016/03/17

الموضوع

هبة

المبدأ

استقر اجتهاد المحكمة العليا على أن الرجوع عن الهبة يكون بطريقة يختارها الواهب، سواء بالتوجه إلى الموثق أو باللجوء إلى القضاء.

نص القرار

# ملف رقم 0971732 قرار بتاريخ 17-03-2016 - المحكمة العليا المبدأ: استقر اجتهاد المحكمة العليا على أن الرجوع عن الهبة يكون بطريقة يختارها الواهب، سواء بالتوجه إلى الموثق أو باللجوء إلى القضاء. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الثاني والذي يعيب فيه الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانون المدني: بدعوى أن قضاة المجلس عندما اعتبروا أن اختصاص الرجوع عن الهبة يؤول فقط للقسم العقاري على مستوى المحاكم و ليس من اختصاص الموثق، لم يؤسسوا قرارهم على اية مادة قانونية تنص صراحة على أن هذا الاختصاص يؤول للقضاء فقط و يمنع على الموثق تحرير مثل هذا النوع من العقود. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأفضلية و بدون حاجة إلى مناقشة الوجهين الآخرين: و الذي يعيب فيه الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانون المدني: حيث إنه بالفعل فإن المادة 211 من قانون الأسرة تجيز للأبوين الرجوع عن الهبة و أن الرجوع عن الهبة يكون بالطريقة التي يختارها الواهب سواء بالتوجه مباشرة إلى الموثق كما هو الشأن في قضية الحال، أو اللجوء إلى القضاء لإبطال عقد الهبة، و هذا هو اجتهاد المحكمة العليا في قرارها الصادر عن الغرف المجتمعة بتاريخ 2009/02/03 تحت رقم 444499 و عليه فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا لم يعطوا لقرارهم الأساس القانوني و بذلك عرضوه للنقض و الإبطال. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس الواحد علي المستشار المقرر الواحد علي أمين الضبط قندوز عمر البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة