971383 بتاريخ 2016/03/17
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 9713832016/03/17
المبدأ
لكل شخص يمارس، في أراضي الملكية الخاصة التي لم تحرر عقودها، ملكية مستمرة وهادئة ولا تشوبها شبهة، أن يحصل على سند حيازي يسمى " شهادة الحيازة " وهي تخضع لشكليات التسجيل و الإشهار، وذلك في المناطق التي لم يتم فيها إعداد سجل مسح الأراضي.
نص القرار
# ملف رقم 0971383 قرار بتاريخ 17-03-2016 - المحكمة العليا
المبدأ:
لكل شخص يمارس، في أراضي الملكية الخاصة التي لم تحرر عقودها، ملكية مستمرة وهادئة ولا تشوبها شبهة، أن يحصل على سند حيازي يسمى " شهادة الحيازة " وهي تخضع لشكليات التسجيل و الإشهار، وذلك في المناطق التي لم يتم فيها إعداد سجل مسح الأراضي.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني : مأخوذ من القصور في التسبيب،
بدعوى انه قدم دفعا بعدم الاختصاص على أساس أن رفع الاعتراض من طرف العارض يكون من طرف البلدية و ليس من قبل العارض مما يجعل البلدية طرفا أصليا في النزاع إلا انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه لم يناقش الدفوع التي أثارها الطاعن و لم يرد عليها كما هو منصوص عليها بالمادة 554 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية مما يجعله معرضا للنقض.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حول الوجه الثاني و المؤدي للنقض :
حيث انه يتبين من مراجعة أوراق الملف أن الدعوى الأصلية ترمي إلى رفع الاعتراض على إعداد شهادة الحيازة طبقا للمادة 39 من القانون رقم 25/90 المؤرخ في 1990/11/18 المتضمن التوجيه العقاري.
حيث أن المادة 39 المنوه عنها أعلاه تنص على انه يمكن لكل شخص حسب مفهوم المادة 823 من الأمر رقم 58/75 المؤرخ في 1975/09/26 يمارس في أراضي الملكية الخاصة التي لم تحرر عقودها ،ملكية مستمرة و غير منقطعة وهادئة و علانية ولا تشوبها شبهة أن يحصل على سند حيازي يسمى شهادة الحيازة و هي تخضع لشكليات التسجيل و الإشهار و ذلك في المناطق التي لم يتم فيها إعداد سجل مسح الأراضي .
حيث انه بناء على ذلك فانه كان على القضاة أن يتأكدوا من الطبيعة القانونية للأرض محل طلب إعداد شهادة الحيازة على أنها ملكية خاصة و ليست لها عقد حسبما جاء على لسان الطاعنين و أنها ليست ملكا للدولة و أن يسعوا في إثبات ذلك بوسائل التحقيق الخاصة بذلك ، و لما لم يفعلوا ذلك فقد جاء قرارهم مشوبا بالقصور في الأسباب مما يعرضه للنقض والإبطال والإحالة على نفس المجلس بتشكيلة جديدة.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
صخراوي حسين
المستشار المقرر
رواينية عمار
أمين الضبط
شامبي محمد
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة