970135 بتاريخ 2015/03/19

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 9701352015/03/19

الموضوع

طعن بالنقض

المبدأ

لا مصلحة لمن كسب طعنا أول بالنقض في طعن ثان بالنقض.

نص القرار

# ملف رقم 0970135 قرار بتاريخ 19-03-2015 - المحكمة العليا المبدأ: لا مصلحة لمن كسب طعنا أول بالنقض في طعن ثان بالنقض. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن قبــول الطعن: حيث يتبيّن من واقع الملف أن الطاعنة سبق لها أن طعنت بالنقض في نفس القرار بموجب عريضة مودعة بتاريخ 2013/07/29 بأمانة ضبط المحكمة العليا تحت رقم 0959126 وقد فصلت المحكمة العليا في هذا الطعن بموجب قرار صادر بتاريخ 2014/12/18 بقبول الطعن شكلا و في الموضوع نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2013/07/01 و إحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس . لكن حيث أنّه لا بد أن تكون للطاعن مصلحة قانونية و مباشرة في الطعن، إذ المصلحة ليست شرطا لقبول الدعوى فحسب، و إنّما هي شرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن في الحكم أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة، و في هذا المعنى يتعيّن القول أنه لا يكفي في من يختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفا في الخصومة بل يجب أن تكون له مصلحة أيضا. و حيث أن من كسب طعنه في الطعن الأول لا تكون له مصلحة في الطعن الثاني و هو ما ينطبق على الطاعنة في الطعن الحالي، و عليه يتعيّن التصريح بعدم قبول هذا الطعن لانعدام المصلحة. و حيث أنّه، ممّا ذكر أعلاه، يتبيّن فعلا أنّ هذا الطعن قد انطوى على تعسف مما يتعيّن الحكم معه على العيادة الطاعنة ممثلة بمديرها بغرامة مدنية قدرها عشرين ألف دينار (20.000 دج) و الحكم لكلّ واحد من المطعون ضدهم (ب.أ) و(ح.ن) و(ب.أ) بمبلغ ثلاثين ألف دينار (30.000 دج) كتعويض عن الطعن التعسّفي طبقا للمادة 377 ق إ م إ. منطوق القرار عدم قبول الطعن الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر زواوي عبد الرحمن أمين الظبط حفصة كمال البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة