968919 بتاريخ 2016/04/14

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 9689192016/04/14

الموضوع

شهر عقاري

المبدأ

شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.

نص القرار

# ملف رقم 0968919 قرار بتاريخ 14-04-2016 - المحكمة العليا المبدأ: شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الأول : المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني . بدعوى مخالفة الفقرة الرابعة من المادة 328 من القانون المدني لحجية العقد العرفي تجاه الغير. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الأول : المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني . حيث أن ما يثيره الطاعن في غير محله , ذلك أنه إذا تعلق الأمر بعقار أو بحق عيني عقاري فإن كل التصرفات الواقعة عليه يجب أن تحرر في الشكل الرسمي تحت طائلة البطلان وأن الملكية لا تنتقل بين المتعاقدين أو في حق الغير إلا إذا روعيت إجراءات الشهر العقاري لذلك فما انتهى إليه قضاة المجلس كان تطبيقا سليما للمادتين324 مكرر 1 و 793 من القانون المدني مما يتعين رفض هذا الوجه. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس زودة عمر المستشار المقرر بن عميرة عبد الصمد أمين الضبط هديبل نديرة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة