964798 بتاريخ 2015/10/08
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 9647982015/10/08
المبدأ
تثبت صفة الإطار المسيّر، بموجب عقد محدد المدة أو عقد غير محدد المدة.
نص القرار
# ملف رقم 0964798 قرار بتاريخ 08-10-2015 - المحكمة العليا
المبدأ:
تثبت صفة الإطار المسيّر، بموجب عقد محدد المدة أو عقد غير محدد المدة.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجهين معا لارتباطهما: المأخوذين من مخالفة القانون والقصور في الأسبــــاب،
بدعوى أن القرار محل الطعن الحالي تأسس في استبعاد تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 290/90 على عدم وجود عقد تسيير بين المدعي الطاعن والمطعون ضدها خلافا للوثائق المرفقة بملف الطعن التي تثبت بما لا يدع أي مجال للشك في صفته كإطار مسير لوحدة تابعة للمدعى عليها بموجب قرارات تعيين و وكالة خاصة ممنوحة له، كما أن المطعون ضدها تقر وتعترف له بصفة الإطار المسير، وقد شغل منصب مدير وحدة، الأمر الذي يجعل من أحكام المرسوم التنفيذي المشار إليه هو المطبق على حالته لا سيما المادتين 2 و8 منــــه.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
لكن حيث من الثابت قانونا أن مسيري المؤسسات وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 290/90 الصادر بتاريخ 1990/09/29 المتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات هم المسير الأجير الرئيسي لأي شركة ذات رؤوس أموال تربطها علاقة عمل بجهاز الإدارة للشركة المذكورة عملا بنص المادة الثانية من المرسوم، وتشمل أيضا إطارات المديرية الذين يساعدون المسير الأجير للشركة بموجب عقد يحدد حقوق الإطار المسير والتزاماته وكذلك السلطات التي يخولها إياه جهاز الإدارة المذكور وهذا العقد إما أن يكون محدد المدة أو لمدة غير محددة طبقا للمادة 7 و محل تفاوض مع جهاز الإدارة حول الأجر وعناصره والتعويضات الثابتة والمتغيرة والعلاوات المرتبطة بنتائج وأهداف المؤسسة وبالتالي فهو عقد نجاعة، الأمر الذي لا ينطبق على دعوى الحال والوثائق التي قدمها الطاعن لا ترقى أن تكون كدليل إثبات صفته كإطار مسير ، ولا تقوم مقام العقد المطلوب بمكوناته، وطالما أن الطاعن لم يثبت صفته كإطار مسير بموجب عقد طبقا للمواد : 7،3،2 و8 من المرسوم التنفيذي أمام قضاة الموضوع، فإن ما قضى به القرار المطعون فيه كان سليما والنعي عليه بخلاف ذلك غير مؤســــس.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
بوعلام بوعلام
المستشار المقرر
بوعلام بوعلام
أمين الظبط
لعموري سامية
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة