963960 بتاريخ 2015/07/09
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 9639602015/07/09
المبدأ
دعوى تكييف عقد العمل المرتكزة على المادة 12 من القانون 11/90 ترفع أثناء سريان مدة العقد و يلتزم العامل فيها بإثبات مخالفة العقد لمقتضيات المادة 12 أعلاه، كما يلتزم أيضا بتقديم نسخة منه.
نص القرار
# ملف رقم 0963960 قرار بتاريخ 09-07-2015 - المحكمة العليا
المبدأ:
دعوى تكييف عقد العمل المرتكزة على المادة 12 من القانون 11/90 ترفع أثناء سريان مدة العقد و يلتزم العامل فيها بإثبات مخالفة العقد لمقتضيات المادة 12 أعلاه، كما يلتزم أيضا بتقديم نسخة منه.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون المادة 358 ف 05 ق إ م إ :
بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى إرتكز في قضائه لرفض دعوى الطاعن على أن عقد العمل المبرم بين الطرفين كان محدد المدة وبما أن العقد وصل إلى نهايته فإن طلب الطاعن يبقى بدون موضوع إلا أن عقد العمل المبرم بين الطرفين جاء مخالفا للمادة 12 ق 11/90. لأن منصب العمل الذي شغله الطاعن لا يدخل ضمن عمل دوري أو مؤقت بل هو منصب عمل داخل في مخطط الشركة وبالتالي فكل عقد عمل مبرم على خلاف ذلك يكون غير قانوني مما يعرض الحكم للنقض والإبطال.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون المادة 358 ف 05 ق إ م إ :
لكن حيث يتبين من الحكم المطعون فيه وأن القاضي الأول أسس قضاءه على أن العقد المبرم بين الطرفين محدد المدة وقد انتهت مدته طبقا للمادة 12 ق 11/90 والطاعن لم يناقش العقد أثناء سريانه ومن ثمة فإن القاضي الأول طبق المادة 12 ق 11/90 تطبيقا سليما الأمر الذي يجعل الوجه غير مؤسس ويرفض.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
رحابي احمد
المستشار المقرر
معلم اسماعيل
أمين الظبط
بوجلواح نعيمة
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة