952938 بتاريخ 2016/11/22

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 9529382016/11/22

الموضوع

خطف القصر و عدم تسليمهم

المبدأ

تقوم جريمة إبعاد قاصر لم يكمل الثامنة عشر بمجرد نقله عمدا من المكان المعتاد الذي يوجد فيه إلى مكان آخر, حتى وإن تم ذلك برضاه.

نص القرار

# ملف رقم: 0952938 قرار بتاريخ: 22-11-2016 - المحكمة العليا المبدأ: تقوم جريمة إبعاد قاصر لم يكمل الثامنة عشر بمجرد نقله عمدا من المكان المعتاد الذي يوجد فيه إلى مكان آخر, حتى وإن تم ذلك برضاه. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب : ذلك أن قضاة المجلس لم يكلفوا أنفسهم عناء مناقشة وقائع القضية و ملابساتها بكل دقة و تفصيل و إبراز عناصر جرمي الفعل المخل بالحياء ضد قاصر لم تكمل السادسة عشر وإبعاد قاصر وفقا للنموذج القانوني المنصوص عليه في المادتين 334 و 326 من قانون العقوبات و تبيان توفر أركان هذا الجرم من عدمه و بذلك يكونوا قد عرضوا قرارهم إلى النقض لانعدام و قصور الأسباب. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب : حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتجلى و أن قضاة الموضوع لم يناقشوا أركان و عناصر جرم إبعاد قاصر وفقا للنموذج القانوني المنصوص عليه في المادة 326 من قانون العقوبات و لم يحللوها تحليلا كافيا و كيفية توصلهم إلى عدم قيامها ، بالإضافة إلى استناد قضاة الموضوع إلى حيثية مفادها " أن جرم إبعاد قاصر دون 16 سنة من عمرها تتطلب أن يكون الإبعاد بغير رضا الضحية و الحال أن الضحية القاصرة خرجت مع المتهم برضاها مما يجعل إعمال المادة 326 من قانون العقوبات في غير محلها " و هذا التسبيب في غير محله إذ أن شروط قيام جريمة إبعاد قاصر لا تشترط رضا الضحية، بل لمجرد كونها قاصرة يقوم الركن الأساسي للجريمة. حيث و إن كانت الضحية راضية فإن الجريمة تعد قائمة بمجرد الإبعاد طبقا للمادة 326 من قانون العقوبات. حيث أن قضاة المجلس بما فعلوا يكونون قد عرضوا قرارهم إلى النقض و الإبطال. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس يحي عبد القادر المستشار المقرر يحي عبد القادر أمين الضبط تفات أحمد البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة