946551 بتاريخ 2016/11/22
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 9465512016/11/22
المبدأ
يتعين لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة توفر العمد, المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقته.
نص القرار
# ملف رقم: 0946551 قرار بتاريخ: 22-11-2016 - المحكمة العليا
المبدأ:
يتعين لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة توفر العمد, المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقته.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه المثار المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يقدر خطورة الوقائع تقديرا دقيقا وجاء الأسباب عامة و غير كافية و يتمثل ذلك في القصور في التسبيب, و عليه يتعين نقض و إبطال القرار المطعون فيه.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المثار المأخوذ من القصور في التسبيب:
حيث انه بالرجوع إلى الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه المؤيد له يتضح أن قضاة الموضوع سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية و الوضوح بالاستناد إلى إنكار المتهم و أن جريمة إخفاء أشياء مسروقة غير قائمة لغياب عنصر العلم.
و بذلك يكون قضاة الموضوع قد طبقوا صحيح القانون و أسسوا قضاءهم على أسباب سائغة قانونا, مما يستوجب رفض الوجه لعدم سداده و عليه رفض الطعن بالنقض.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
يحي عبد القادر
المستشار المقرر
يحي عبد القادر
أمين الضبط
تفات أحمد
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة