946551 بتاريخ 2016/11/22

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 9465512016/11/22

الموضوع

اخفاء الأشياء

المبدأ

يتعين لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة توفر العمد, المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقته.

نص القرار

# ملف رقم: 0946551 قرار بتاريخ: 22-11-2016 - المحكمة العليا المبدأ: يتعين لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة توفر العمد, المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقته. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه المثار المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية: بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يقدر خطورة الوقائع تقديرا دقيقا وجاء الأسباب عامة و غير كافية و يتمثل ذلك في القصور في التسبيب, و عليه يتعين نقض و إبطال القرار المطعون فيه. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الوحيد المثار المأخوذ من القصور في التسبيب: حيث انه بالرجوع إلى الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه المؤيد له يتضح أن قضاة الموضوع سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية و الوضوح بالاستناد إلى إنكار المتهم و أن جريمة إخفاء أشياء مسروقة غير قائمة لغياب عنصر العلم. و بذلك يكون قضاة الموضوع قد طبقوا صحيح القانون و أسسوا قضاءهم على أسباب سائغة قانونا, مما يستوجب رفض الوجه لعدم سداده و عليه رفض الطعن بالنقض. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس يحي عبد القادر المستشار المقرر يحي عبد القادر أمين الضبط تفات أحمد البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة