946251 بتاريخ 2016/04/20

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 9462512016/04/20

الموضوع

اسئلة

المبدأ

يجوز لمحكمة الجنايات، تجزئة الواقعة الواحدة إلى سؤالين أو أكثر يخصص كل واحد منها لعنصر أو أكثر، شريطة أن تكون الأسئلة منسجمة و متكاملة في استيفاء جميع أركانها.

نص القرار

# ملف رقم: 0946251 قرار بتاريخ: 20-04-2016 - المحكمة العليا المبدأ: يجوز لمحكمة الجنايات، تجزئة الواقعة الواحدة إلى سؤالين أو أكثر يخصص كل واحد منها لعنصر أو أكثر، شريطة أن تكون الأسئلة منسجمة و متكاملة في استيفاء جميع أركانها. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: بدعوى أن السؤال الأول لم يبيّن كيفية قيام المتهم بالفعل المنسوب إليه و مدى استعماله العنف من عدمه، و لا سن الضحية و درجة القرابة بينه و بين هذه الأخيرة. إنما تم إفراد كل هذه العناصر بأسئلة منفصلة لا جدوى منها ما دام الجواب على السؤال الأصلي كان بالنفي. في حين كان يجب إدراجها جميعا في سؤال واحد. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: لكن حيث إذا كان ينبغي مبدئيا تضمين السؤال المطروح عن إدانة المتهم كافة العناصر القانونية المكوّنة للجريمة المنسوبة إليه، فإنّ الاجتهاد القضائي قد أجاز تجزئة الواقعة الواحدة إلى سؤالين أو أكثر يخصّص كلّ واحد منها إلى عنصر أو أكثر بشرط أن تكون هذه الأسئلة منسجمة و متكاملة في استيفاء جميع أركانها ، تتضمّن جوهر الواقعة كاملا دون زيادة و لا نقصان، ولا تتناقض في محتواها و لا في الأجوبة التي تعطى عنها. وهو ما استوفته في دعوى الحال الأسئلة التي جزّأ إليها الرئيس الجريمة المسندة إلى المتهم. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بوسنة محمد المستشار المقرر زناسي ميلود أمين الضبط حاجي عبد الله البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة