945891 بتاريخ 2015/11/12

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 9458912015/11/12

الموضوع

شهر عقاري

المبدأ

شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.

نص القرار

# ملف رقم 0945891 قرار بتاريخ 12-11-2015 - المحكمة العليا المبدأ: شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون: من حيث أنه يستخلص من هذا الوجه أن المدعية تشغل الشقة المتنازع عليها بموجب سند توثيقي ( في 2007/11/14 ) و الذي يشير إلى أن للمدعية الحق في الاستغلال ابتداء من هذا اليوم بالحيازة الحقيقية و الفعلية و قد تسلمت من المطعون ضدها مفاتيح السكن. وأن الدعوى تتعلق بالحيازة ( المادة 808 و ما يليها من القانون المدني ) و المادة524 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. في حين أن القرار أشار إلى المادتين 324 و 793 من القانون المدني، أي الملكية، هاتان المادتان لا علاقة لهما بقضية الحال. و أن المدعية لم تطلب الملكية، وإنما تشغل بموجب سند قانوني صحيح بصفتها حائزة يتمثل في عقد موثق. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني: و لكن حيث إن المادة 793 من القانون المدني تنص على أنه " لا تنقل الملكية و الحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون و بالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار " حيث أن المجلس القضائي بمعاينته عدم احترام المدعية لمقتضيات المادة 793 من القانون المدني و لا سيما التي تنظم الشهر العقاري، و بالتالي عدم نقل ملكية السكن لعدم شهر العقد يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما. و أنه يتعين رفض الوجهين لعدم تأسيسهما. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس الواحد علي المستشار المقرر لغواطي عبد القادر أمين الضبط قندوز عمر البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة