940438 بتاريخ 2015/10/14

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 9404382015/10/14

الموضوع

شهادة توثيقية

المبدأ

تكون باطلة، الشهادة التوثيقية الواردة على عقار موقوف.

نص القرار

# ملف رقم 0940438 قرار بتاريخ 14-10-2015 - المحكمة العليا المادة 15 من الأمر رقم: 75 – 74، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري. المبدأ: تكون باطلة، الشهادة التوثيقية الواردة على عقار موقوف. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الثاني مأخوذ من خرق أحكام المادة 15 من الأمر 75/74 المتعاق باعداد مسح الأراضي و تأسيس السجل العقاري: بدعوى أن الحكم المحتج به المؤرخ في 1969/05/15 غير مشهر بالمحافظة العقارية و بالتالي مخالف للمادة 15 من الأمر السالف الذكر و بالتالي كان على ورثة (ش) إشهار هذا الحكم. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: وعن الوجه الثاني المأخوذ من خرق المادة 15 من الآمر رقم 75/74: لكن حيث أن دعوى الحال تتعلق بإبطال ما ورد في الشهادة التوثيقية المؤرخة في 2008/04/16 فيما يخص القطعة السادسة ذات المساحة 7هـ و 89 آر و 15 س لكونها تضمنت عقدي بيع المؤرخين في 1961/07/07 و 1962/06/19 لأن هذين العقدين تم إبطالهما بموجب حكم نهائي صادر بتاريخ: 1969/05/15 لكون العقدين واردين على أرض محبسة بموجب عقد حبس مؤرخ في 1942/08/08 ومن هنا خلص قضاة الموضوع إلى إبطال الشهادة التوثيقية في الجزء المتعلق بالقطعة السادسة وبقضائهم هذا لم يخالفوا المادة المذكورة مما يتعين القول أن الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه . منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس الواحد علي المستشار المقرر بومجان علي أمين الضبط قندوز عمر البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة