928412 بتاريخ 2016/03/23

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 9284122016/03/23

الموضوع

ضمان إجتماعي

المبدأ

طرح محكمة الجنايات سؤالا يتضمن واقعتين مختلفتين هما: الفعل المخل بالحياء بعنف و هتك عرض، يجعله معقدا.

نص القرار

# ملف رقم: 0928412 قرار بتاريخ: 23-03-2016 - المحكمة العليا المادة 250 من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ: طرح محكمة الجنايات سؤالا يتضمن واقعتين مختلفتين هما: الفعل المخل بالحياء بعنف و هتك عرض، يجعله معقدا. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: النائب العام استند إلى وجه وحيد للنقض مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، بدعوى أنّ السؤال المطروح جاء معقدا و مركبا لاشتماله على الفعل الرئيسي أي واقعة الفعل المخل بالحياء و الظرف المشدد و هو العنف، مخالفة للمـــــــــادة 305 ق إ ج التي تستوجب وضع سؤال عن كل واقعة معيّنة في قرار الإحالة و سؤال مستقل عن كل ظرف مشدد. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيث يتبيّن من السؤال المنتقد المحرر كما يلي:" هل أن المتهم مذنب لارتكابه جرم الفعل المخل بالحياء على شخص الضحية (م.ف) و ذلك بقيامه بمواعدتها بمقر سكناها بمدينة العلمة و أخذها على متن سيارته إلى مدينة شلغوم العيد أين اختلى بها لمدة 05 أيام في إحدى المنازل في طور الإنجاز و في اليوم مارس عليها الجنس و افتض بكارتها و ذلك باستعمال العنف و وضع وسادة على فمها. الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمادة 335/ 1 ق.ع " أنه معيب فعلا، ليس للسبب المستدلّ به من قبل النائب العام بل لأنّ الرئيس تجاوز فيه سلطته بمخالفته أحكام المادة 250 ق إ ج التي لا تجيز لمحكمة الجنايات النظر في أيّ اتهام آخر لم يرد في قرار الإحالة، ذلك لأنّ مدلول عبارة " مارس عليها الجنس و افتض بكارتها و ذلك باستعمال العنف " الواردة فيه هو هتك العرض المعاقب عليه بالمادة 336 ق.ع في نصّها القديم قبل تعديله، و ليس الفعل المخل بالحياء المعاقب عليه بالمادة 335 ق.ع المحال بناء عليها المتهم. ممّا جعل السؤال مشوبا من جهة أخرى بالتشعّب المحظور لضمّه معا واقعتين مختلفتين هما الفعل المخل بالحياء و هتك العرض. حيث و متى كان كذلك، فإنّه يتعيّن نقض الحكم المطعون فيه. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس بوسنة محمد المستشار المقرر زناسي ميلود أمين الضبط حاجي عبد الله البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة