927855 بتاريخ 2016/04/28
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 9278552016/04/28
المبدأ
لا يشترط في جريمة بناء بدون رخصة، تحرير محاضر معاينة من طرف مديرية التعمير، إذ يكفي معاينتها من طرف الضبطية القضائية.
نص القرار
# ملف رقم: 0927855 قرار بتاريخ: 28-04-2016 - المحكمة العليا
المبدأ:
لا يشترط في جريمة بناء بدون رخصة، تحرير محاضر معاينة من طرف مديرية التعمير، إذ يكفي معاينتها من طرف الضبطية القضائية.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المأخوذ من قصور الأسباب:
بدعوى أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا لما قضوا بتأييد الحكم المستأنف معتمدين على محضر المعاينة يفتقد إلى بعض البيانات إلا أنهم لم يؤسسوا ذلك بنص قانوني رغم أن القانون لم يرتب على نقص البيانات بالمحضر أي بطلان.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث إنه بالفعل بالرجوع إلى القرار محل الطعن بالنقض يلاحظ بأن قضاة المجلس حال تسبيبهم أشاروا إلى أنه ثبت للمجلس بالرجوع إلى محضر الضبطية القضائية أن المتهم قام ببناء الأعمدة والأساسات على القطعة الأرضية دون أن تكون له رخصة بناء وأن جنحة البناء بدون رخصة تشترط لقيامها وجود محضر معاينة رسمي والذي يجب أن يتضمن بالتدقيق وقائع المخالفة وتصريحات المخالف وتوقيعه طبقا للمادة 76 مكرر2 من القانون 04 – 05 وتبين أيضا للمجلس عدم وجود محضر المعاينة المدون من قبل مديرية التعمير.
لكن حيث إنه بالإطلاع على النصوص المنظمة للتعمير وخاصة إلى الأمر 08 – 15 والقانون 04 – 05 فإنها لا تشترط إجراءات خاصة للمتابعة، بل أن هذه المخالفات يسري عليها القانون العام، ويمكن معاينتها من طرف الضبطية القضائية وأن قضاة المجلس لما ذهبوا إلى استبعاد المتابعة على أساس عدم وجود محضر معاينة يكونوا قد قصروا في تعليل قرارهم.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
بن فغول خديجة
المستشار المقرر
حيفري محمد
أمين الضبط
بايو فاروق
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة