926543 بتاريخ 2015/11/05

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 9265432015/11/05

الموضوع

حادث عمل

المبدأ

لا يستفيد الممتهن، الذي لا يتلقى أجرا شهريا يساوي أو يفوق نصف الحد الأدنى للأجر الوطني، من تغطية المخاطر، إذا تعرّض لحادث عمل.

نص القرار

# ملف رقم 0926543 قرار بتاريخ 05-11-2015 - المحكمة العليا المبدأ: لا يستفيد الممتهن، الذي لا يتلقى أجرا شهريا يساوي أو يفوق نصف الحد الأدنى للأجر الوطني، من تغطية المخاطر، إذا تعرّض لحادث عمل. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون، عن الوجه الثاني بفروعه الثلاثة: و يعيب فيه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه منح المطعون ضدهما تعويض عن وفاة ابنهما على أساس أنه حادث عمل طبقا للمادة (6) ق 13/83 في حين أنه حادث منعزل وقع له في إطار التكوين المهني ، و لا يعد حادث عمل كونه لم يكن يتقاضى أجرا بل منحة ، وهذا مخالف كذلك للقانون 11/83 في مادته 48 و القانون 2000/01 في مادته (16) المتعلق بالتمهين مما يعرض القرار للنقض. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه أسس قضاءه على المرسوم 33/85 معتبرا أن الممتهنين يستفيدون بامتيازات قانون الضمان الإجتماعي في مادته 48 ق 11/83 معتمدا على الحد الأدنى للأجر لسنة 2006 لعدم تقديم بالملف ما يثبت قيمة المنحة في حين أن القانون 11/83 يحدد المستفيدين بتغطية المخاطر المنصوص عليها في هذا القانون ومنها الوفاة و العجز للعمال الأجراء و أشباه الأجراء و غير الأجراء المنصوص عليهم في المادتين 4 و3 و بعض الفئات المنصوص عليها في المادة (5) و لا يدخل في هذه التغطية الممتهنين اللذين لا يتلقون أجرا شهريا يساوي أو يفوق نصف الحد الأدنى للأجر الوطني طبقا للمادة (3) من المرسوم 33/85 التي نصت على أنه لا يشبه بالأجـراء ضحايا حوادث العمل و الأمــراض المهنية الممتهنين الذين يتلقون أجرا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون و تلامذة مؤسسات التكوين المهني بالإضافة الى منصت عليه المادة (4) ق 13/83 كون هذا القانون حصر المستفيدين بنظام حوادث العمل و الأمراض المهنية في العامل المؤمن اجتماعيا سيَما وأن رأس مال الوفاة يقدر على أساس الأجر الشهري الأكثر نفعا وعليه يكون القرار المطعون فيه لما أسس قضاءه على المادة 48 ق 11/83 دون التأكد من شروط الاستفادة من منحة الوفاة و الريع للمطعون ضدهم يكون خالف القانون و قصر في تسبيب قضائه مما يعرضه للنقض. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس رحابي احمد المستشار المقرر رحابي احمد أمين الظبط رويبط ليلى البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة