925209 بتاريخ 2015/07/16
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 9252092015/07/16
المبدأ
تقع مسؤولية شهر العقود، المحررة من طرف موثق معزول، على الموثق المعين من الغرفة الجهوية للموثقين، لاستخلافه وهو ملزم بشهرها، ضمن الآجال المحددة قانونا.
نص القرار
# ملف رقم 0925209 قرار بتاريخ 16-07-2015 - المحكمة العليا
المادة 10 من القانون رقم: 06 – 02، المتعلق بتنظيم مهنة الموثق.
المبدأ:
تقع مسؤولية شهر العقود، المحررة من طرف موثق معزول، على الموثق المعين من الغرفة الجهوية للموثقين، لاستخلافه وهو ملزم بشهرها، ضمن الآجال المحددة قانونا.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث أن المقرر بالمادة 90 من المرسوم رقم 63/76 المتعلق بتأسيس السجل العقاري، والمادة 10 من القانون رقم 02/06 المتضمن تنظيم مهنة التوثيق.
أن الموثقين ملزمون بالعمل على إشهار العقود الخاضعة للإشهار والمحررة من قبلهم أو بمساعدتهم ضمن الآجال المحددة قانونا.
وأنه عند شغور مكتب التوثيق بسبب الوفاة أو العزل أو التوقيف فإن الموثق المعين كمستخلف تقع على عاتقه مهمة تسيير مكتب التوثيق لغاية الانتهاء من إجراءات التصفية. أو زوال المانع.
وحيث أنه، ولما ثبت لقضاة المجلس استنادا إلى تصريحات الغرفة الجهوية لموثقي الشرق التي تعتبر المطعون ضده (ي.ع) هو( المكلف بتسيير وتصفية مكتب الأستاذ (ب.ع) المعزول وإلى مراسلتها الموجهة للطاعن التي تطلب منه الاتصال بالموثق المذكور باعتباره الموثق المستخلف للموثق المعزول فإنه كان يتعين عليهم مناقشة مسؤولية المطعون ضده الناشئة عن تعيينه كمسير لمكتب التوثيق وإلزامه عند الاقتضاء بالقيام بما هو لازم لإشهار العقد المحرر من طرف الموثق المعزول الذي استخلفه طبقا للقانون.
ذلك أن الاكتفاء بالقضاء بصرف الطاعن ( لم يراه مناسبا ما دام يستطيع شهر عقد الهبة ) هو قضاء في غير محله. شوه القرار المطعون فيه بعيب مخالفة القانون مما يعرضه للنقض والإبطال.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
زودة عمر
المستشار المقرر
بن عميرة عبد الصمد
أمين الضبط
هديبل نديرة
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة