912165 بتاريخ 2015/07/09
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 9121652015/07/09
المبدأ
تعد التعويضات عن الساعات الإضافية من الحقوق الدورية المتجددة، التي تتقـــــــادم بخمس سنــوات يشترط وجــــــود سند، لتقـــادم الحقوق الدورية المتجددة بـ 15 سنة.
نص القرار
# ملف رقم 0912165 قرار بتاريخ 09-07-2015 - المحكمة العليا
المبدأ:
تعد التعويضات عن الساعات الإضافية من الحقوق الدورية المتجددة، التي تتقـــــــادم بخمس سنــوات يشترط وجــــــود سند، لتقـــادم الحقوق الدورية المتجددة بـ 15 سنة.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب.
و يعيب فيه على القرار المطعون فيه أنه سبب قضاءه على أن التقادم الذي دفع به الطاعن فيما يخص مستحقات الساعات الإضافية تحكمه المادة 313 ق مدني و ليس التقادم المنصوص عليه في المادة (309) من نفس القانون، وهذا تأسيس مخالف للقانون.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب.
حيث يتبين من القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أنه إعتبر أن مدة التقادم فيما يخص إحتساب مستحقات الساعات الإضافية تتقادم ب (15) سنة طبقا للمادة 313 ق مدني في حين ان هذا النظام يخص المستحقات التي حرر بشأنها سند كما تنص على ذلك هذه المادة بينما المستحقات عن الساعات الإضافية مرتبطة بالأجر ومن ثم فهي دورية و تطبق بشانها المادة 309 ق مدني و لما قضى القرار المطعون فيه بخلاف ذلك تعرض للنقض و الإبطال.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
رحابي احمد
المستشار المقرر
رحابي احمد
أمين الظبط
بوجلواح نعيمة
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة