912165 بتاريخ 2015/07/09

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 9121652015/07/09

الموضوع

تقادم

المبدأ

تعد التعويضات عن الساعات الإضافية من الحقوق الدورية المتجددة، التي تتقـــــــادم بخمس سنــوات يشترط وجــــــود سند، لتقـــادم الحقوق الدورية المتجددة بـ 15 سنة.

نص القرار

# ملف رقم 0912165 قرار بتاريخ 09-07-2015 - المحكمة العليا المبدأ: تعد التعويضات عن الساعات الإضافية من الحقوق الدورية المتجددة، التي تتقـــــــادم بخمس سنــوات يشترط وجــــــود سند، لتقـــادم الحقوق الدورية المتجددة بـ 15 سنة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب. و يعيب فيه على القرار المطعون فيه أنه سبب قضاءه على أن التقادم الذي دفع به الطاعن فيما يخص مستحقات الساعات الإضافية تحكمه المادة 313 ق مدني و ليس التقادم المنصوص عليه في المادة (309) من نفس القانون، وهذا تأسيس مخالف للقانون. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب. حيث يتبين من القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أنه إعتبر أن مدة التقادم فيما يخص إحتساب مستحقات الساعات الإضافية تتقادم ب (15) سنة طبقا للمادة 313 ق مدني في حين ان هذا النظام يخص المستحقات التي حرر بشأنها سند كما تنص على ذلك هذه المادة بينما المستحقات عن الساعات الإضافية مرتبطة بالأجر ومن ثم فهي دورية و تطبق بشانها المادة 309 ق مدني و لما قضى القرار المطعون فيه بخلاف ذلك تعرض للنقض و الإبطال. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس رحابي احمد المستشار المقرر رحابي احمد أمين الظبط بوجلواح نعيمة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة