875013 بتاريخ 2015/02/26

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 8750132015/02/26

الموضوع

تعدي على الأملاك العقارية

المبدأ

يشكل اقتحام سكنات اجتماعية غير مسكونة، عن طريق الخدعة والخلسة جريمة التعدي على الملكية العقارية.

نص القرار

# ملف رقم: 0875013 قرار بتاريخ: 26-02-2015 - المحكمة العليا القانون رقم: 82 – 04 (عقوبات تعديل وتتميم) المادة الأولى – جريدة رسمية عدد 07 المبدأ: يشكل اقتحام سكنات اجتماعية غير مسكونة، عن طريق الخدعة والخلسة جريمة التعدي على الملكية العقارية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الثاني: متخذ من انعدام او القصور الاسباب المادة 4/500 من قانون الاجراءات الجزائية, بدعوى أن قضاة المجلس لم يبينوا أركان المادة 386 من قانون العقوبات و لم يسببوا قراراهم تسبيبا كافيا. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: لكن عن ذلك و بخلاف ما يدعيه الطاعنون إضافة لما جاء عند الرد على الوجه الاول بمراجعة القرار يتضح قول قضاة الموضوع ( حيث ثبت من خلال الملف أن المتهمين قاموا باقتحام السكنات الاجتماعية مع علمهم المسبق بانها تابعة للبلدية و أن تصرفهم على النحو المذكور غير قانوني. حيث أن اقتحامهم للسكنات كان عن طريق الخدعة و الخلسة و دون علم البلدية الخ مما جاء باسباب القرار و منه فالوجه كسابقه غير سديد تبين رده و تعين رفض الطعن لعدم التأسيس و جعل المصاريف على عاتق الطاعنين. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس قدور محمد المنصف المستشار المقرر لعناني الطاهر أمين الضبط نوي حياة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة