875013 بتاريخ 2015/02/26
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 8750132015/02/26
الموضوع
تعدي على الأملاك العقارية
المبدأ
يشكل اقتحام سكنات اجتماعية غير مسكونة، عن طريق الخدعة والخلسة جريمة التعدي على الملكية العقارية.
نص القرار
# ملف رقم: 0875013 قرار بتاريخ: 26-02-2015 - المحكمة العليا
القانون رقم: 82 – 04 (عقوبات تعديل وتتميم) المادة الأولى – جريدة رسمية عدد 07
المبدأ:
يشكل اقتحام سكنات اجتماعية غير مسكونة، عن طريق الخدعة والخلسة جريمة التعدي على الملكية العقارية.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني: متخذ من انعدام او القصور الاسباب المادة 4/500 من قانون الاجراءات الجزائية,
بدعوى أن قضاة المجلس لم يبينوا أركان المادة 386 من قانون العقوبات و لم يسببوا قراراهم تسبيبا كافيا.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
لكن عن ذلك و بخلاف ما يدعيه الطاعنون إضافة لما جاء عند الرد على الوجه الاول بمراجعة القرار يتضح قول قضاة الموضوع ( حيث ثبت من خلال الملف أن المتهمين قاموا باقتحام السكنات الاجتماعية مع علمهم المسبق بانها تابعة للبلدية و أن تصرفهم على النحو المذكور غير قانوني. حيث أن اقتحامهم للسكنات كان عن طريق الخدعة و الخلسة و دون علم البلدية الخ مما جاء باسباب القرار و منه فالوجه كسابقه غير سديد تبين رده و تعين رفض الطعن لعدم التأسيس و جعل المصاريف على عاتق الطاعنين.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
قدور محمد المنصف
المستشار المقرر
لعناني الطاهر
أمين الضبط
نوي حياة
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة