847302 بتاريخ 2016/04/20
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 8473022016/04/20
المبدأ
الحكم بالحجر القانوني لا يكون إلا في العقوبة الجنائية. لا تقضي محكمة الجنايات بالحجر القانوني، في حالة الحكم بعقوبة جنحية، نتيجة إفادة المحكوم عليه بالظروف المخففة؛ يبقى لها أن تحكم بحرمانه من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية.
نص القرار
# ملف رقم: 0847302 قرار بتاريخ: 20-04-2016 - المحكمة العليا
المبدأ:
الحكم بالحجر القانوني لا يكون إلا في العقوبة الجنائية.
لا تقضي محكمة الجنايات بالحجر القانوني، في حالة الحكم بعقوبة جنحية، نتيجة إفادة المحكوم عليه بالظروف المخففة؛
يبقى لها أن تحكم بحرمانه من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
حيث أودع النائب العام تقريرا أثار من خلاله وجها وحيدا للنقض بدون عنوان،
بدعوى مخالفة المادة 09 مكرر من ق/ ع لأن المحكمة أدانت المتهمين بجنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة لكنها لم تأمر بالحجر عليهما.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أنه إذا كانت العقوبة جنائية وجب على محكمة الجنايات القضاء بالحجر القانوني و القضاء أيضا بحرمان المدان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية و المدنية و أن تحدد هذه الحقوق بالضبط وفقا للمادتين 9 مكرر و 9 مكرر 1 من قانون العقوبات أما إذا كانت جنحية نتيجة إفادة المتهم بالظروف المخففة كما في دعوى الحال فلا تقضى بالحجر القانوني ويبقى للمحكمة أن تقضي بالحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية فقط وفقا للمادة 53 مكرر 3 من نفس القانون ومن ثم فالوجه المثار غير سديد .
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
سيدهم مختار
المستشار المقرر
بوقنداقجي يوسف
أمين الضبط
بن سعدي الوحدي
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة