815916 بتاريخ 2016/04/26

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 8159162016/04/26

الموضوع

استئناف

المبدأ

- لا يجوز للنيابة العامة استئناف حكم غيابي غير مبلغ. - يقع عبئ إثبات تبليغ الأحكام الغيابية على عاتق النيابة.

نص القرار

# ملف رقم: 0815916 قرار بتاريخ : 26-04-2016 - المحكمة العليا المبدأ: - لا يجوز للنيابة العامة استئناف حكم غيابي غير مبلغ. - يقع عبئ إثبات تبليغ الأحكام الغيابية على عاتق النيابة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه المأخوذ من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه بدعوى أن قضاة المجلس قضوا بعدم قبول استئناف النيابة شكلا لعدم تبليغ الحكم الغيابي في حين كان عليهم أن يقضوا بوقف الفصل إلي غاية تبليغ الحكم. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الوحيد المثار: حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة المجلس لم يخطِئوا في تطبيق القانون لأن الأحكام الغيابية المتضمنة الإدانة غير قابلة للاستئناف من قبل النيابة إلا بعد التبليغ كما أنهم غير ملزمين بالقضاء بإيقاف الفصل إلى حين تبليغ الحكم الغيابي كون عبء تبليغ الأحكام الغيابية يقع علي عاتق النيابة وفي قضية الحال كان علي وكيل الجمهورية قبل رفع الاستئناف السعي إلى تبليغ الحكم الغيابي محل الاستئناف مما يستوجب اعتبار الوجه المثار غير سديد و يتعين رفضه. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس صوافي ادريس المستشار المقرر ايت عكاش علي أمين الضبط عليش لامية البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة