810931 بتاريخ 2016/03/29

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 8109312016/03/29

الموضوع

انقضاء الدعوى العمومية

المبدأ

- تنقضي الدعوى العمومية في جريمة السب بصفح الضحية.

نص القرار

# ملف رقم: 0810931 قرار بتاريخ: 29-03-2016 - المحكمة العليا ا لمادتان: 297 و 299 من قانون العقوبات. المبدأ: - تنقضي الدعوى العمومية في جريمة السب بصفح الضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الوحيد المثار المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا للمادة 500/ 7 من قانون الإجراءات الجزائية، و ذلك بدعوى أن القرار المطعون فيه القاضي بانقضاء الدعوى العمومية لصفح الضحية قد جانب التطبيق السليم للقانون كون أنهم لم يبرزوا العناصر المكونة للجريمة و أركانها فضلا على أنهم لم يبرزوا تصريحات الضحية في القرار التي تؤكد السب العلني في ظل إنكار المتهم لذا فهو يلتمس نقض و إبطال القرار المطعون فيه . حيث أن المطعون ضده علي قشي محمد لم يقدم أية مذكرة جوابية بالرغم من إشعاره بالطعن بالنقض. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الوحيد المثار : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون. حيث أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه اتضح أن قضاة المجلس لم يخطؤوا في تطبيق القانون 06 لما قضوا بانقضاء الدعوى العمومية للصفح، كون أن أركان جنحة السب قائمة في مواجهة المتهم الذي تعرض للضحية بالسب و أنه تم تحديد هذه الواقعة من قبل الشاهدة مراحي مريم التي أكدت ذلك , إلا أن الضحية حضرت أمام المجلس وأعلنت صفحها عن المتهم , و بناء عليه و طبقا لما هو مقرر قانونا فإن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة. حيث أنه و من ثم يكون قضاة المجلس قد أبرزوا الأسباب التي ساهمت في تكوين اقتناعهم و طبقوا صحيح القانون. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس يحي عبد القادر المستشار المقرر يحي عبد القادر أمين الضبط تفات احمد البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة