804849 بتاريخ 2016/04/26

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 8048492016/04/26

الموضوع

انقضاء الدعوى العمومية

المبدأ

- تنقضي الدعوى العمومية في مخالفة الضرب و الجرح العمدي بصفح الضحية.

نص القرار

# ملف رقم: 0804849 قرار بتاريخ: 26-04-2016 - المحكمة العليا المبدأ: - تنقضي الدعوى العمومية في مخالفة الضرب و الجرح العمدي بصفح الضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الوحيد المثار: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا لنص المادة 500 الفقرة 07 من قانون الإجراءات الجزائية. بدعوى أن القرار المطعون فيه أسس قضائه بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد بوضع حد للمتابعة الجزائية لصفح الضحية, غير أن شرط وضع حد للمتابعة غير متوفرة في القضية الراهنة ومنه منه التمس نقضه. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الوحيد المثار: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا لنص المادة 500 الفقرة 07 من قانون الإجراءات الجزائية : حيث أن المادة 442 الفقرة الأخيرة من قانون العقوبات تنص على أن الصفح في مخالفة الضرب و الجرح العمدي يضع حدا لمتابعة الجزائية,و بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن الضحية حضر و صفح عن المتهم. وبالتالي فإن قضاة المجلس بإلغائهم للحكم المستأنف والقضاء من جديد بوضع حد للمتابعة بصفح الضحية لم يخالفوا القانون وطبقوا صحيحه وعليه فإن هذا الوجه غير سديد يتعين رفضه ومنه رفض الطعن. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس يحي عبد القادر المستشار المقرر يحي عبد القادر أمين الضبط تفات احمد البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة