790530 بتاريخ 2018/01/18
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 7905302018/01/18
المبدأ
تقع مسؤولية دفع التعويضات في حالة وقوع حادث مرور جسماني على عاتق مؤمن مركبة الضحية المتسببة في الحادث، وليس على عاتق مؤمن مركبة المتهم المحكوم عليه بالبراءة.
نص القرار
# ملف رقم : 0790530 قرار بتاريخ : 18-01-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
تقع مسؤولية دفع التعويضات في حالة وقوع حادث مرور جسماني على عاتق مؤمن مركبة الضحية المتسببة في الحادث، وليس على عاتق مؤمن مركبة المتهم المحكوم عليه بالبراءة.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الفرع الثاني من الوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
ذلك أن المتهم برء من الجنحة المنسوبة إليه لثبوت مسؤولية الضحية في وقوع الحادث، و هي تقود دراجة نارية مؤمنة لدى شركة تأمين أخرى، و بالتالي، بتحميل الطاعنة دفع التعويضات عوض شركة تأمين الدراجة النارية للضحية الهالكة فإن قضاة الموضوع خرقوا القانون و عرضوا قضائهم للنقض.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث يظهر فعلا أنه، إن يلزم المتسبب في إحداث أضرار للغير و معه مؤمنه، بدفع تعويضات حتى في حالة الحكم ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، إلا أنه يسقط عنه ذلك عند ما تكون المركبة المقتادة من طرف الضحية مؤمنة، و يصبح مؤمن هذه الأخيرة هو المسؤول عن دفع هذه التعويضات، و بالتالي و بمخالفتهم هذا المبدأ، فإن القضاة خالفوا القانون وعرضوا قضائهم للنقض.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
رامول محمد
المستشار المقرر
بن مسعود رشيد
أمين الضبط
عنان كهينة
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة