767874 بتاريخ 2016/03/29

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 7678742016/03/29

الموضوع

اخفاء الأشياء

المبدأ

يتعين, لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة, توفر ركن العمد, المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل السرقة.

نص القرار

# ملف رقم: 0767874 قرار بتاريخ: 29-03-2016 - المحكمة العليا المبدأ: يتعين, لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة, توفر ركن العمد, المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل السرقة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الأول المثار المأخوذ من مخالفة أحكام المادة 500/ 4 من قانون الإجراءات الجزائية: ذلك بدعوى أن قضاة المجلس لم يبرزوا بالفعل أركان الجريمة المتابع بها المتهمين الأول و الثاني مكتفين بالقول أن التهمة ثابتة في حقهما لتوافر أركان السرقة دون إبراز هذه الأركان . الوجه الثاني المثار المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا للمادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية: و ذلك بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يتطرق إلى العنصر المعنوي الذي تتضمنه المادة 387 من قانون العقوبات لذا فهو يلتمس نقض و إبطال القرار المطعون فيه. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الأول المثار المأخوذ من انعدام الأساس القانوني و قصور الأسباب: حيث أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه تبين أن قضاة المجلس سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية و الوضوح لما خلصوا إلى الاقتناع بإدانة المتهمين كون أن المتهم (ب . ج) أقر بأنه تحصل على الزئبق من المتهم (ز . ع) أما بالنسبة لباقي المتهمين فإن القرائن التي احتواها الملف تدل على ارتكابهم لجنحة إخفاء أشياء مسروقة و هذا ما أكده المتهم (ح . ع) باعترافه بأنه تحصل عليها من قبل صديقه (ب . ج) بجامعة منتوري مجمع شعب الرصاص وكذلك الأمر بالنسبة للمتهم (ب . م) الذي يعلم بأن مادة الزئبق هي مادة ذات قيمة و مصدرها الوحيد هو السرقة و بالرغم من ذلك ضبطت بحوزته . عن الوجه الثاني المثار المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون: حيث أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه اتضح أن قضاة المجلس لم يخطؤوا في تطبيق القانون بل طبقوا صحيحه , كون أنه ثبت أن كل من المتهمين (ح . ع) و(ب . م) ارتكبا جنحة إخفاء أشياء مسروقة و هو ما يستشف من طبيعة المادة التي ضبطت بحوزتهم على اعتبار أن مادة الزئبق غير متداولة في السوق و لا يمكن للأشخاص الطبيعة اقتنائها كونها تدخل في صناعة المواد المتفجرة , بالتالي فإن الركن المعنوي للجريمة يستشف من خلال طبيعة المادة محل الإخفاء بالإضافة إلى القرائن الواردة بملف الموضوع. حيث أنه و من ثمة يكون قضاة المجلس قد أبرزوا الأسباب التي ساهمت في تكوين اقتناعهم و طبقوا صحيح القانون , مما يتعين معه اعتبار الوجهين المثارين غير سديدين و يتوجب رفضهما. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس يحي عبد القادر المستشار المقرر يحي عبد القادر أمين الضبط تفات أحمد البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة