760664 بتاريخ 2018/03/08
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 7606642018/03/08
المبدأ
لا يعد مسبوقا قضائيا المحكوم عليه بجريمة عسكرية ويستفيد من الظروف المخففة وإيقاف التنفيذ كونها ليست من جرائم القانون العام.
نص القرار
# ملف رقم :0760664 قرار بتاريخ: 08-03-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
لا يعد مسبوقا قضائيا المحكوم عليه بجريمة عسكرية ويستفيد من الظروف المخففة وإيقاف التنفيذ كونها ليست من جرائم القانون العام.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول: المثار والمأخوذ من قصور التسبيب
بدعوى أن القرار المطعون فيه جعل العقوبة نافذة أي عقوبة الحبس المحكوم بها كون أن المتهم الطاعن (ق.ب) مسبوق قضائيا، إلا أنه غير ذلك حسب استمارة المعلومات الموجودة بالملف، وإن كانوا يقصدون (م.ا) فإن هذا الأخير مسبوق قضائيا حسب نفس الاستمارة (صورة الاستمارة) وبالتالي فإنهم قصروا في تسبيب قرارهم وجعلوه عرضة للنقض والإبطال.
الوجه الثاني: المثار والمأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
بدعوى أن قضاة المجلس اخطئوا في تطبيق القانون حين اعتبروا المدعي في الطعن مسبوقا قضائيا، في حين انه غير ذلك وبإمكانه الاستفادة من ظروف التخفيف وعليه فان الوجه المثار سديد ووجب نقض القرار المنتقد.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجهين معا لترابطهما وتكاملهما:
حيث انه بالرجوع إلى القرار الطعون فيه نجد انه تضمن في حيثياته بأنه لا يمكن إفادة المتهم (ق.ب) بظروف التخفيف كونه مسبوق قضائيا.
ولكن بالرجوع إلى صحيفة سوابق المتهم (ق.ب) نجد أنه تمت متابعته وإدانته بشهرين حبس نافذ من طرف المحكمة العسكرية المعاقب عليه بموجب المادة 255 من قانون القضاء العسكري من أجل الفرار وأن هذا لا يحول دون إفادته بظروف التخفيف باعتبار أن الحكم المذكور لجريمة عسكرية فهي ليست من القانون العام ولا يمكن احتسابها واعتبارها سابقة قضائية ويترتب على ذلك قبول الطعن شكلا وموضوعا.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
حساين ايدير
المستشار المقرر
ميقاري كريمة
أمين الضبط
طبش فلة
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة