739147 بتاريخ 2018/01/18

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 7391472018/01/18

الموضوع

دعوى مدنية بالتبعية

المبدأ

يعد مخالفة للقانون، الحكم بإدانة المتهم بجريمة النصب وإلزامه بمبلغ الاعتراف بالدين، لكونه سندا تنفيذيا، وليس تعويضا وبإمكان الضحية تحصيله باتخاذ إجراءات التنفيذ المدنية.

نص القرار

# ملف رقم: 0739147 قرار بتاريخ: 18-01-2018 - المحكمة العليا المبدأ: يعد مخالفة للقانون، الحكم بإدانة المتهم بجريمة النصب وإلزامه بمبلغ الاعتراف بالدين، لكونه سندا تنفيذيا، وليس تعويضا وبإمكان الضحية تحصيله باتخاذ إجراءات التنفيذ المدنية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون وذلك كون قضاة المجلس قضوا بإدانة العارض بجريمة النصب والاحتيال بعد إلغائهم الحكم المستأنف فيه الذي قضى ببراءته كما تصدوا في الدعوى المدنية بإلزام الطاعن بأن يدفع للطرف المدني مبلغ مليون ومائتي ألف دينار موضوع الاعتراف بدين المؤرخ في 21/12/2005. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيث يتبين فعلا بالاطلاع على القرار المطعون فيه الفاصل في الدعوى المدنية أن قضاة المجلس ألزموا الطاعن بدفع للمطعون ضده مبلغ مليون ومائتي ألف دينار موضوع الاعتراف بالدين المؤرخ في 21/12/2005 والذي يعد في الحقيقة سندا تنفيذيا في إمكان الضحية السعي لتحصيل هذا المبلغ باتخاذ إجراءات التنفيذ المدنية التي تفرض نفسها قانونا ولا يمكن أن يكون بمثابة تعويض وأن القضاء بعكس ذلك كما جاء بالقرار المطعون فيه بجانب سريان السند الاعتراف بالدين يكون تعويض بنفس المبلغ مرتين وبالتالي فالوجه المثار سديد تعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه الفاصل في الدعوى المدنية مع ترك المصاريف القضائية على المدعى عليه في الطعن. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس رامول محمد المستشار المقرر بشيري عبد الكريم أمين الضبط عنان كهينة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة