731298 بتاريخ 2011/10/20

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 7312982011/10/20

الموضوع

حجر

المبدأ

- لا يمكن تعين المحضر القضائي قيم على المحجور عليه لتولي إدارة أمواله أثناء تنفيذه العقوبة إلا في حالة ثبوت انعدام قريب له.

نص القرار

# ملف رقم 0731298 قرار بتاريخ 20-10-2011 - المحكمة العليا المبدأ: - لا يمكن تعين المحضر القضائي قيم على المحجور عليه لتولي إدارة أمواله أثناء تنفيذه العقوبة إلا في حالة ثبوت انعدام قريب له. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من مخالفة القانون. حيث أنه وكما هو ثابت من وقائع القضية، أن الطاعن تم الحكم عليه بالسجن لمدة عشرين سنة عن جريمة القتل العمدي وتبعا لذلك فهو يخضع لأحكام المادة 9 مكرر من قانون العقوبات والتي جاء فيها ما يلي: "في حالة الحكم بعقوبة جناية، تأمر المحكمة بالحجر القانوني الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية. وتبعا لذلك أصبح هذا الشخص محجورا عليه بقوة القانون، ومن تم فهو يخضع لأحكام المادة 101 وما يليها من قانون الأسرة، إذ يجب على قضاة الموضوع، إذا ما أثبت لديهم أن الطاعن لم يكن له قيما، وجب عليهم أن يعينوا له فيها ليتولى إدارة أمواله أثناء تنفيذ هذه العقوبة، ولا يصح لهم أن يعينوا له محضرا قضائيا الذي يعد من الغير، إلا إذا أثبت لديهم وأن المحكوم عليه ليس له قريب. وحيث أن قضاة الموضوع عندما إنتهوا إلى تعيين المحضر القضائي قيما على الطاعن بدل تعيين أحد أقاربه يعد ذلك مخالفة لأحكام المادة 101 وما يليها من قانون الأسرة، يعرض قرارهم للنقض. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس زودة عمر المستشار المقرر بن عميرة عبد الصمد أمين الظبط اقرقيقي عبد النور البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة