683805 بتاريخ 2016/04/28

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 6838052016/04/28

الموضوع

انقضاء الدعوى العمومية

المبدأ

تنقضي الدعوى العمومية, في جريمة السب, بصفح الضحية.

نص القرار

# ملف رقم: 0683805 قرار بتاريخ: 28- 04-2016 - المحكمة العليا المبدأ: تنقضي الدعوى العمومية, في جريمة السب, بصفح الضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه المادة 500 ف 07 من قانون الإجراءات الجزائية: ذلك أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى النصوص القانونية المطبقة وقضى بالمصادقة على الحكم المستأنف الذي أدان المتهم بنص المادة 299 من قانون العقوبات رغم إشارته في حيثياته أن الضحية صفح عن المتهم مخالفا بذلك القانون والمادة 299 ف 02 من قانون العقوبات التي تضع حدا للمتابعة الجزائية متى صفح الضحية عن المتهم مما يتعين معه القول أن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانون وعليه يستلزم نقضه وإبطاله. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: فعلا حيث أنّه و بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أنه ذكر في حيثياته أنّ الضحية حضر الجلسة و التمس الصفح على المتهم غير أنّ المجلس اكتفى بذكر ذلك و لم يفد المتهم الطاعن بما هو منصوص عليه بالمادة 299 من قانون العقوبات أي أنّ صفح الضحية يضع حدّ للمتابعة فيما يخص تهمة السب و الشتم بل الأكثر من ذلك فإنّ المتهم المستأنف و المعارض بمفرده لم يستفد من هذا الاستئناف إذ أنّ قضاة المجلس و لتعليل قرارهم لم يتطرقوا لوقائع القضية و لم يحللوها و اكتفوا بتأييد الحكم المستأنف و بالتبعية الحكم محل المعارضة بقولهم أنّ المتهم قدّم معارضة ضد الحكم الغيابي الصادر ضده في 2009/02/03 و أنه لم يحضر جلسة النظر في المعارضة رغم علمه بتاريخ انعقادها بدليل توقيعه على محضر المعارضة مما يجعل الحكم صائبا يتعين تأييده. حيث أنه يتبين مما سبق ذكره أنّ القرار المطعون فيه لم ينظر في موضوع القضية ولم يفصل فيها على مستوى المجلس بعد تحليل الوقائع و اكتفى بذكر إجراءات المعارضة أمام المحكمة و هذا ما يجعل المتهم قد حُرم من درجة من درجات التقاضي و بالتالي الوجه المثار مؤسس و يؤدي لنقض القرار المطعون فيه و ذلك دون مناقشة الوجه الثاني المثار. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس براح منيرة المستشار المقرر اورزدين وردية أمين الضبط بوبكر براهيمي البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة