662551 بتاريخ 2016/03/24
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 6625512016/03/24
المبدأ
تعتبر المصادرة الجمركية جزاءا جبائيا تنتمي إلى الدعوى الجبائية وليست عقوبة مرتبطة بالدعوى العمومية.
نص القرار
# ملف رقم: 0662551 قرار بتاريخ: 24-03-2016 - المحكمة العليا
المبدأ:
تعتبر المصادرة الجمركية جزاءا جبائيا تنتمي إلى الدعوى الجبائية وليست عقوبة مرتبطة بالدعوى العمومية.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد مأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية
ومفاده أن القرار محل الطعن بالنقض قضى ببراءة المتهم على أساس أن الأخير إشترى الدراجة النارية من السوق الأسبوعي حسب تصريحاته، والثابت أن الدراجة النارية مزورة وأن المتهم لا يحوز على أية وثيقة تبرر شرعية حيازتها وأنه بضبط المتهم حائزا على بضاعة محل الغش، فإن المادة 303 من الجمارك تجعله مسؤولا عنها، وبالتالي ملزما بالغرامة الجمركية المطالب بها طبقا للمادتين 259، 280 التي تجعل الدعوى الجمركية مستقلة عن الدعوى العمومية ومن جهة أخرى وبما أن الدراجة النارية مزودة وتم إسترادها عن طريق التهريب فإن إدارة الجمارك تكسب في قضية الحال صفة الطرف المدني طبقا للمادة 324 من قانون الجمارك و 01، 02، 12 من الأمر 06/05 المتعلق لمكافحة التهريب وكان على القضاة أن يفصلوا بالمصادرة في الجانب المدني وليس في الجانب الجزائي علما أن المصادرة ليست بعقوبة أصلية تنص عليها المادة 05 من قانون العقوبات وبذلك يكون قضاة المجالس قد خالفوا القانون.
حيث أن النائب العام الطاعن أودع تقريرا بمثابة مذكرة تدعيما لطعنه بالنقض ضمنه وجها وحيدا مأخوذ من قصور الأسياب طبقا للمادة 4/500 من قانون الإجراءات الجزائية
ومفاده أن المجلس إعتمد الإنكار في كثير من الحالات، وإستبعد تصريحات الضحية والشهود لم يوضح مدى إستفاد الأجراءات السابقة الكاشفة للحقبقة من عدمه، ولم يعلل أركان وعناصر الجريمة بشكل كاف، وأن سرد الوقائع ناقضا وسرد الإجراءات ما يجعل القرار معرضا للنقض.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه المأخوذ من قصور الأسباب ومخالفة القانون:
حيث أنه بمراجعة القرار المطعون فيه يتضح بأن قضاة المجلس قضوا بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإدانة المتهم بجنحة وضع للسير مركبة مزودة بعلامة غير مطابقة، وجنحة حيازة بضاعة ذات مصدر أجنبي عن طريق التهريب وفي الدعوى الجبائية قبول تأسيس إدارة الجمارك والحكم لها بالغرامة مع مصادرة الدراجة النارية لصالحها ومن جديد القضاء ببراءة المتهم والحكم بمصادرة الدراجة النارية ورفض طلب إدارة الجمارك لعدم التأسيس وذلك دون أن يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا ودون مناقشة ما أورده قاضي الدرجة الأولى من أسباب في تأسيس حكمه، من كون أن الدراجة المضبوطة بحوزة المتهم ذات مصدر أجنبي بدون أي وثيقة شرعية تبرر حيازته لها ووجود عدم تطابق رقمها التسلسلي لوجود تحريف كما هو ثابت من تقرير مهندس المناجم، إضافة إلى عدم تبيان أساس مصادرة الدراجة في الجانب الجزائي دون الجانب الجمركي ذلك أن الدعوى الجمركية منفصلة وغير مرتبطة بالدعوى العمومية طبقا للمادتين 259، 272 من قانون الجمارك، وكون المصادرة الجمركية ليست عقوبة إنما هي جزاء جبائي تنتمي للدعوى الجبائية وبعدم مناقشة القضاة ذلك يكونوا قد قصروا في تسبيب قرارهم وعرضوه للنقض والإبطال مما يتعين اعتبار الوجهين المثارين سديدين وبالتالي قبولهما ومنها قبول الطعن موضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
سماير محمد
المستشار المقرر
بوزيتونة عبد القادر
أمين الضبط
زرارقة فريدة
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة