652546 بتاريخ 2014/01/30
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 6525462014/01/30
المبدأ
يترتب عن عدم تقديم مذكرة تتضمن أوجه الطعن بواسطة محام مقبول لدى المحكمة العليا خلال الأجل القانوني عدم قبول الطعن بالنقض شكلا.
نص القرار
# ملف رقم: 0652546 قرار بتاريخ: 30-01-2014 - المحكمة العليا
المبدأ:
يترتب عن عدم تقديم مذكرة تتضمن أوجه الطعن بواسطة محام مقبول لدى المحكمة العليا خلال الأجل القانوني عدم قبول الطعن بالنقض شكلا.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث إنه بموجب كتاب موصى عليه مع الإشعار بالاستلام تم إنذار الطاعن ليتسنى له إيداع مذكرة تتضمن أوجه طعنه بالنقض وهي محررة وموقعة من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا في ظرف شهر واحد من تاريخ الإنذار تطبيقا لنص المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية.
غير أن الطاعن لم يمتثل للإنذار الموجه إليه ولم يقدم أي مذكرة تتضمن أوجه طعنه بواسطة محام مقبول لدى المحكمة العليا.
في هذه الحالة يتعين التصريح بعدم قبول الطعن شكلا وفقا للمادة السالفة الذكر.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
براح منيرة
المستشار المقرر
قمراوي عبد الله
أمين الضبط
بوبكر براهيمي
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة