588377 بتاريخ 2015/10/25

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 5883772015/10/25

الموضوع

تهريب

المبدأ

يعاقب على جنحة التهريب، بغرامة جمركية تساوي أربعة أضعاف قيمة البضاعة محل الغش، ووسيلة النقل المستعملة بالإضافة إلى مصادرة البضاعة ووسيلة النقل.

نص القرار

# ملف رقم: 0588377 قرار بتاريخ: 29-10-2015 - المحكمة العليا المبدأ: يعاقب على جنحة التهريب، بغرامة جمركية تساوي أربعة أضعاف قيمة البضاعة محل الغش، ووسيلة النقل المستعملة بالإضافة إلى مصادرة البضاعة ووسيلة النقل. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون: بدعوى أنه تم ضبط المتهم من طرف عناصر الدرك في حالة تلبس و هو يحمل على متن سيارته 101 زربية من صنع أجنبي دون وثائق إثبات مما يجعل و أركان المخالفة الجمركية ثابتة، و أن القرار المطعون فيه لم يقض بمصادرة وسيلة النقل كما خفض قيمة الغرامة الجمركية المطالب بها من لدن إدارة الجمارك المقدرة ب1.406.000,00دج، و هو ما يخالف أحكام المادة 328 من قانون الجمارك التي تنص على غرامة مساوية أربع مرات قيمة البضاعة و وسيلة النقل مع مصادرة البضاعة و وسيلة النقل مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيث بتلاوة القرار المطعون فيه يتبين منه أن قضاة المجلس خفضوا من قيمة الغرامة الجمركية المطالب بها من لدن إدارة الجمارك كما لم يقضوا بمصادرة وسيلة النقل المستعملة في التهريب و ذلك دون أي تبرير و الحال أن أحكام المادة 328 من قانون الجمارك أساس المتابعة تعاقب على جنحة التهريب بخصوص الغرامة الجمركية بما يساوي أربعة أضعاف جمع قيمة البضائع محل الغش و وسيلة النقل المستعملة علاوة على مصادرة تلك البضائع و كذا وسيلة النقل، الأمر الذي خالفه قضاة المجلس في دعوى الحال لما خفضوا من الغرامة الجمركية و سهوا عن مصادرة وسيلة النقل مما يجعل النعي في محله، و يترتب على ذلك نقض القرار المطعون فيه جزئيا. منطوق القرار نقض و احالة الرئيس باروك الشريف المستشار المقرر باروك الشريف أمين الضبط حمدي باشا محمد البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة