587269 بتاريخ 2015/05/07

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 5872692015/05/07

الموضوع

ضمان إجتماعي

المبدأ

لا يعفى المستخدم من العقاب الجزائي عن عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي في أجل عشرة (10) أيام رغم تسوية وضعية العمال وبعد فوات الأجل القانوني.

نص القرار

# ملف رقم: 0587269 قرار بتاريخ: 07-05-2015 - المحكمة العليا المبدأ: لا يعفى المستخدم من العقاب الجزائي عن عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي في أجل عشرة (10) أيام رغم تسوية وضعية العمال وبعد فوات الأجل القانوني. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون وحاصل ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه أن المصالحة بخصوص مخالفات قانون الضمان الاجتماعي تضع حدا للمتابعة و أن الطاعن بمجرد تنبيهه أن المتربصين ملزمون بالانتساب للضمان الاجتماعي سارع إلى دفع مبلغ الاشتراك و تمسك بهذا الدفع غير أن قضاة الموضوع لم يطبقوا صحيح القانون و اكتفوا بالقول أن أجل التصريح هو 10 أيام لكن الأجل يتعلق باكتتاب لدى صندوق الضمان الاجتماعي و عدم مراعاة الأجل يرتب غرامة التأخير ولا يحرم من المصالحة والتمس نقض القرار المطعون فيه. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: لكن حيث قضاة المجلس ردوا على الدفع المثار من الطاعن المتعلق بالتسديد عن طريق المصالحة الودية, بأن استبعدوه بالقول أن المادة 41 من القانون  83 /14 تعاقب كل من لم يقم بتسجيل العمال الذين يشغلهم و يصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي في أجل 10 أيام من تشغيلهم يتعرض إلى عقوبات جزائية و أن قيام المتهم بتسوية وضعية العمال بعد فوات الأجل القانوني لا يعفيه من العقاب. حيث أنه ينبغي تذكير الطاعن أن المادة 41 من القانون 83 /14 المعدل و المتمم بالقانون 04/17 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 تعاقب المستخدم الذي لم يقم بانتساب العمال الذين يوظفهم في الضمان الاجتماعي في الآجال المحددة بالحبس و الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين زيادة على العقوبات المالية التي توقعها هيئة الضمان الاجتماعي. حيث أن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا طبقوا صحيح القانون و لم يخالفوا أحكام المادة 41 من القانون 83 /14 المعدل و المتمم, و الوجه المثار غير سديد و يتعين رفضه وبالنتيجة رفض الطعن لعدم التأسيس. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس علوي مدني المستشار المقرر موهوب محمد المهدي أمين الضبط أزري سامية البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة