560458 بتاريخ 2010/04/22

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 5604582010/04/22

الموضوع

محضر قضائي

المبدأ

- تقوم مسؤولية المحضر القضائي في حالة تنفيذه على شخص أجنبي على النزاع.

نص القرار

# ملف رقم 0560458 قرار بتاريخ 22-04-2010 - المحكمة العليا Skip to main content الرقم الأخضر 1078 المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 coursupreme@coursupreme.dz الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية القائمة الرئيسية المحكمة العليا نبذة تاريخية الهيكل التنظيمي الإحصائيات النصوص القانونية المكتبة الصور مستجدات من قرارات المحكمة العليا قرارات مصنفة حسب المواضيع الغرف الجزائية الغرف المدنية لجنة التعويض الغرف المجتمعة قرارات مهمة المنشورات نبذة تاريخية تحميل مجلة المحكمة العليا آخر مجلة معروضة للبيع مداخلات مهمة الأحداث افتتاح السنة القضائية تظاهرات علمية اتفاقيات التوأمة زيارات و مناسبات توجيهات الشباك الموحد إعلانات نقطة البيع للإتصال بنا الرئيسية الغرف المدنية الغرفة المدنية ملف رقم 0560458 قرار بتاريخ 22-04-2010 ملف رقم 0560458 قرار بتاريخ 22-04-2010 رقم القرار:  560458 تاريخ القرار: 2010/04/22 الموضوع: محضر قضائي الأطراف: الطاعن: (ش.س) / المطعون ضده: نادي الأسفار الجزائرية و (ب.ز) الكلمات الأساسية: تنفيذ- مسؤولية المحضر. المبدأ: - تقوم مسؤولية المحضر القضائي في حالة تنفيذه على شخص أجنبي على النزاع. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: "لكنه وإعتمادا على الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من القصور في الأسباب" حيث أنه وكما هو ثابت من وقائع القضية، أن المطعون عليه (ك.ع) قد تحصل على قرار صادر يوم 1997/06/25 عن مجلس قضاء عنابة القاضي بإلزام النادي السياحي الجزائري بأن يدفع إلى المطعون عليه مبلغ 800.000،00 دج. وحيث أنه وأثناء إجراءات التنفيذ وجد المحضر القضائي في مقر النادي السياحي الجزائري شخصا آخر هو نادي الأسفار الجزائري وقد تم تنفيذ على هذا الأخير. وحيث أن قضاة الموضوع انتهوا إلى القول أن نادي الأسفار الجزائري غير معني بهذا النزاع وليس مدينا و لا محكوم عليه استنادا إلى أن هذا الشخص قد أنشئ سنة 1995 في حين أن الحادث وقع قبل إنشائه. غير أنهم لم يبينوا وبأسباب كافية ما إذا كان النادي السياحي الجزائري لا يزال موجودا ولم يتم حله وتم تنفيذ على نادي الأسفار الجزائري، فبذلك يكون قد تم تنفيذ على شخص أجنبي على النزاع، حينئذ تقوم مسؤولية المحضر القضائي أما إذا تم حل النادي السياحي الجزائري وحل محله نادي الأسفار الجزائري في حقوقه و إلتزامه وبذلك يكون المحضر القضائي قد قام بتنفيذ الحكم القضائي على شخص المدين، وحينئذ لا تقوم مسؤوليته. وحيث أن عدم تبيان كل ذلك يعد قصورا في الأسباب يعرض القرار المطعون فيه للنقض. وبغير حاجة إلى مناقشة الأوجه المثارة. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس زودة عمر المستشار المقرر زودة عمر أمين الظبط اقرقيقي عبد النور البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة