8879 بتاريخ 2018/05/16
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 88792018/05/16
المبدأ
طلب تصحيح خطأ مادي، وارد في قرار لجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مقبول.
نص القرار
# القرار رقم 008879 المؤرخ في 16-05-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
طلب تصحيح خطأ مادي، وارد في قرار لجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مقبول.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن المدعي (ط. م) تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة أمانة اللجنة بتاريخ 2018/01/04 يلتمس فيها تصحيح عنوانه الشخصي بالقرار الصادر عن لجنة التعويض عن الحبس غير المبرر تحت رقم 008506 بتاريخ 2017/11/15 ليصير"المدينة الجديدة عمارة رقم .. بـ الشلف" بدلا من "حي غرداية " المسجل خطأ مرفقا نسخة من بطاقة التعريف حديثة لتأكيد طلبه.
وحيث أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ: بحار قادة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها تصحيح الخطأ الوارد في ديباجة القرار الصادر عن اللجنة.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست التصريح بتصحيح الخطأ المادي الوارد في القرار.
حول قبـول الطلـب:
حيث أنه يظهر من خلال مراجعة قرار اللجنة ونسخة بطاقة التعريف الحديثة للمعني رقم الصادرة بتاريخ 2017/05/24 عن بلدية دائرة ولاية الشلف، يتبين أن عنوان المدعي الصحيح هو "المدينة الجديدة عمارة رقم .. بـ الشلف" وعليه يتعين الإشهاد له بتصحيح عنوانه الشخصي بقرار اللجنة رقم 008506 بتاريخ 2017/11/15.
منطوق القرار
تصحيح خطأ مادي
الرئيس
محدادي مبروك
المستشار المقرر
قراوي جمال الدين
أمين الضبط
شربال عبلة
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة