8641 بتاريخ 2018/03/14
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 86412018/03/14
المبدأ
لا تقبل، أمام لجنة التعويض، دعوى طلب التعويض، لسبق الفصل فيها.
نص القرار
# القرار رقم 008641 المؤرخ في 14-03-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
لا تقبل، أمام لجنة التعويض، دعوى طلب التعويض، لسبق الفصل فيها.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن المدعي أودع عريضته بتاريخ 15 جوان 2017 أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا يلتمس من خلالها الحكم له بالتعويض عن الحبس المؤقت.
وحيث أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ أولعربي جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست عدم قبول الطلب شكلا.
حول قبـول الدعوى:
حيث أنه سبق للمدعي أن قدم طلبا بناءا على نفس الوقائع والأحكام وفترة الحبس بتاريخ 2014/07/16، وصدر لفائدته قرار عن لجنة التعويض عن الحبس غير المبرر بتاريخ 2015/07/15 تحت رقم 007455 فهرس رقم 15/196 قضى بمنحه تعويضا عن الضرر المعنوي فقط بمبلغ سبعمائة ألف دينار (700.000دج) وعليه يستوجب رفض الدعوى لسبق الفصل فيها.
منطوق القرار
عدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها
الرئيس
محدادي مبروك
المستشار المقرر
قراوي جمال الدين
أمين الضبط
شربال عبلة
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة