6225 بتاريخ 2012/07/11

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 62252012/07/11

الموضوع

سبق الفصل

المبدأ

تقديم نفس الطلب أمام لجنة التعويض يؤدي إلى عدم قبوله، لسبق الفصل فيه.

نص القرار

# القرار رقم 006225 المؤرخ في 11-07-2012 - المحكمة العليا المبدأ: تقديم نفس الطلب أمام لجنة التعويض يؤدي إلى عدم قبوله، لسبق الفصل فيه. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيث أن المدعي (ك.ف)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت محررة من طرف الأستاذ قراش كريم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2011/12/22 يؤكد فيها أنه تمت متابعته من طرف نيابة برج منايل بجرم المشاركة في جماعة إرهابية مسلحة، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع بتاريخ 2010/12/05 ثم استمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس التي أصدرت لفائدته حكما بالبراءة بتاريخ 2011/06/22 أين أفرج عنه. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2011/09/29 وبذلك صار الحكم نهائيا. حول قبول الطلب: حيث أنّ نفس الطلب الذي تقدم به المدعي (ك.ف) قد سبق الفصل فيه بموجب قرار لجنة التعويض عن الحبس غير المبرر رقم 006170 المؤرخ في 2012/03/14. وعليه يتعين التصريح بعدم قبوله. منطوق القرار عدم قبول الطلب لسبق الفصل فيه الرئيس اسماير محمد المستشار المقرر قراوي جمال الدين أمين الضبط شربال عبلة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة