6225 بتاريخ 2012/07/11
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 62252012/07/11
المبدأ
تقديم نفس الطلب أمام لجنة التعويض يؤدي إلى عدم قبوله، لسبق الفصل فيه.
نص القرار
# القرار رقم 006225 المؤرخ في 11-07-2012 - المحكمة العليا
المبدأ:
تقديم نفس الطلب أمام لجنة التعويض يؤدي إلى عدم قبوله، لسبق الفصل فيه.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن المدعي (ك.ف)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت محررة من طرف الأستاذ قراش كريم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2011/12/22 يؤكد فيها أنه تمت متابعته من طرف نيابة برج منايل بجرم المشاركة في جماعة إرهابية مسلحة، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع بتاريخ 2010/12/05 ثم استمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس التي أصدرت لفائدته حكما بالبراءة بتاريخ 2011/06/22 أين أفرج عنه. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2011/09/29 وبذلك صار الحكم نهائيا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ نفس الطلب الذي تقدم به المدعي (ك.ف) قد سبق الفصل فيه بموجب قرار لجنة التعويض عن الحبس غير المبرر رقم 006170 المؤرخ في 2012/03/14. وعليه يتعين التصريح بعدم قبوله.
منطوق القرار
عدم قبول الطلب لسبق الفصل فيه
الرئيس
اسماير محمد
المستشار المقرر
قراوي جمال الدين
أمين الضبط
شربال عبلة
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة