5712 بتاريخ 2011/07/13
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 57122011/07/13
المبدأ
يؤدي خلوّ عريضة طلب التعويض عن الحبس المؤقت من البيانات الضرورية، إلى عدم قبولها.
نص القرار
# القرار رقم 005712 المؤرخ في 13-07-2011 - المحكمة العليا
المبدأ:
يؤدي خلوّ عريضة طلب التعويض عن الحبس المؤقت من البيانات الضرورية، إلى عدم قبولها.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن المدعي (ر.ع)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2011/02/23 لم يبيّن فيها مكان وسبب دخول الحبس ومدته والجهة القضائية التي أمرت بإيداعه الحبس أو الحكم عليه، إضافة إلى عدم تحديده لطلباته.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية يطلب فيها أساسا التصريح بعدم قبول طلب المدعي لمخالفته أحكام المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ المدعي لم يبيّن في عريضته تاريخ وطبيعة القرار الذي أمر بالحبس المؤقت وكذا المؤسسة العقابية التي نفذ فيها والجهة القضائية التي قضت بالبراءة لفائدته وتاريخه، إضافة إلى عدم تحديده طبيعة وقيمة الأضرار المطالب بها رغم الأجل الممنوح له والبرقية الرسمية المرسلة إليه بعنوانه المدوّن بعريضته. وفي ذلك مخالفة لأحكام المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية تؤدي إلى عدم قبول طلبه.
منطوق القرار
عدم قبول الطلب
الرئيس
آسماير محمد
المستشار المقرر
قراوي جمال الدين
أمين الضبط
شربال عبلة
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة