06 بتاريخ 2019/12/16

المحكمة العلياقرارات مهمةرقم 062019/12/16

الموضوع

تقاضي على درجتين

نص القرار

# ملف رقم 00006 قرار بتاريخ 16-12-2019 - المحكمة العليا أوجه الدفع بعدم الدستورية: أثار المتهم عن طريق دفاعه الأستاذ زروقة أحمد عدم دستورية المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية و قدم عريضة مستقلة مؤسسة على أن المادة السالفة الذكر تحرم موكله من رفع الإستئناف في الحكم الصادر ضده بالنظر إلى العقوبة. المحكوم بها عليه المقدرة بعشرين ألف دينار غرامة نافذة ، و هو نص يخالف المادة 160 من الدستور الجزائري التي تنص على أنه يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية. ـ حيث بتاريخ 2019/11/19 ورد ملف إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا . رد المحكمة العليا عن أوجه الدفع بعدم الدستورية: حيث أنه من المقرر طبقا للمادة 08 من القانون العضوي رقم 18ـ16 المذكور أعلاه ، يتم إرسال الدفع بعد الدستورية بتوافر الشروط التالية : 1ـ إذا كان يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة . 2 ـ ألا يكون هذا الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري بإستثناء تغير الظروف . 3 ـ أن يتسم الوجه المثار بالجدية . ـ و حيث أن نص الفقرة 1 من المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية المعترض عليه ينص على أنه : " تكون قابلة للإستئناف : 1ـ الأحكام الصادرة في مواد الجنح إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي و 100.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي و الأحكام بالبراءة " . ـ حيث أن الحق الدستوري المدعى بإنتهاكه من طرف الحكم التشريعي المتعرض عليه ، منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 160 من الدستور التي تنص " يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية و يحدد كيفيات تطبيقها " . ـ و حيث أن المجلس الدستوري في قراره رقم 01ـ2019 المؤرخ في 2019/11/20 فصل بعدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في الفقرة الأولى من المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية ، و أن تفقد الأحكام التشريعية المقرر عدم دستوريتها أعلاه آثارها فورا ، و بذلك يكون قد صرح بعدم مطابقتها للدستور . و طالما أن المجلس الدستوري فصل في النص التشريعي المعترض عليه بعدم دستوريته ، فلم يبق مبرر للإحالة ، مما يتعين معه التصريح بعدم إحالة الدفع بعدم الدستورية الحالي إلى المجلس الدستوري . منطوق القرار قبول الدفع شكلا وفي الموضوع عدم إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري الرئيس بوزياني نذير البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة