1167642 بتاريخ 2018/12/13

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 11676422018/12/13

الموضوع

طعن بالنقض

المبدأ

تحسب آجال الطعن بالنقض في حالة استفادة الطاعن من المساعدة القضائية من تاريخ تبليغه بقرار المساعدة القضائية.

نص القرار

# ملف رقم 1167642 قرار بتاريخ 13-12-2018 - المحكمة العليا المبدأ: تحسب آجال الطعن بالنقض في حالة استفادة الطاعن من المساعدة القضائية من تاريخ تبليغه بقرار المساعدة القضائية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: من حيث قبول الطعن شكلا: حيث أن الثابت من الملف أن الطاعنة استفادت من المساعدة القضائية وبالتالي فان الآجال لا تحسب إلا من تاريخ تبليغها بذلك طبقا للمواد 356 و357 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما يتعين معه رفض الدفع الشكلي وبالمقابل اعتبار الطعن ضمن الآجال المنصوص عليها قانونا مما يتعين قبوله شكلا. حيث عن المذكرة التدعيمية المقدمة من قبل الطاعنة فقد جاءت مخالفة لأحكام المواد 563 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما يتعين رفضها شكلا. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس الواحد علي المستشار المقرر رقاز محمد أمين الضبط قندوز عمر البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة