1150364 بتاريخ 2018/10/11
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 11503642018/10/11
المبدأ
لا يعتبر بيع ملك الغير من النظام العام. ويعد بيعا صحيحا، ناجزا إذا أقره المالك وهو بذلك عقد قابل للإبطال.
نص القرار
# ملف رقم 1150364 قرار بتاريخ 11-10-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
لا يعتبر بيع ملك الغير من النظام العام.
ويعد بيعا صحيحا، ناجزا إذا أقره المالك وهو بذلك عقد قابل للإبطال.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون:
الفرع الثاني:أنه و طبقا للمادة 397 من القانون المدني المتعلقة ببيع ملك الغير فإن المشرع خول المشتري حق إبطال العقد دون سواه.
الفرع الخامس :أن بيع ملك الغير لا يعتبر مخالفا للنظام العام إذ يمكن إجازته من قبل المالك و كان يتعين نتيجة لذلك استبعاد تطبيق المادتين 102 و 103 من القانون المدني والقول بقابلية العقد للإبطال وفقا للمادة 101 من نفس القانون التي تستوجب رفع هذه الدعوى في أجل خمس سنوات من تاريخ إبرام العقد .
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه المأخوذ من مخالفة القانون :
حيث يتبين من أوراق الملف أن الدعوى التي أقامها المدعى عليهما في الطعن (أ.ع) و (أ.ع) ترمي إلى تقرير بطلان عقد البـيـع العـقـاري المشهر بتـاريخ 07-10-2002 المجلد 67 رقم 109 المبرم بين الطاعن إلى جانب (ا.ع) مع (ز.م) و من معه و تقرير بطلان الشهادة التوثيقية لورثة المرحومة (س.ف) المشهرة بتاريخ 07-10-2002 المجلد 67 رقم 108 مطلقا وإعادة الأطراف إلى ما كانوا عليه قبل تحريرهما.
حيث أنه و وفقا للمادة 397 من القانون المدني إذا باع شخص شيئا و هو لا يملكه فللمشتري حق طلب إبطال العقد و هو في كل الأحوال غير ناجز في حق مالك المبيع و لو أجازه المشتري .
حيث أن بيع ملك الغير ليس من النظام العام إذ و طبقا للمادة 398 من القانون المدني يعد بيعا صحيحا و يصبح ناجزا إذا أقره المالك و هو بذلك عقد قابل للإبطال تطبق بشأنه المادة 101 من القانون المدني و لا تطبق لتقرير بطلانه المادة 102 من نقس القانون الخاصة بالبطلان المطلق.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
آيت قرين شريف
المستشار المقرر
فردي عبد العزيز
أمين الضبط
بهيج فايزة
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة