1149669 بتاريخ 2018/10/11

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 11496692018/10/11

الموضوع

طلبات

المبدأ

يستلزم الطلب الأصلي رفع دعوى مستقلة، بينما يشترط في الطلب العارض أن يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.

نص القرار

# ملف رقم 1149669 قرار بتاريخ 11-10-2018 - المحكمة العليا المبدأ: يستلزم الطلب الأصلي رفع دعوى مستقلة، بينما يشترط في الطلب العارض أن يكون مرتبطا بالطلب الأصلي. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه المتعلق بمخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات ومؤداها: مخالفة أحكام المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تنص على إمكانية تقديم طلبات عارضة إذا كانت مرتبطة بالطلبات الأصلية وأن الطلب الأصلي للطاعن هو الخروج من القطعة المعتدى عليها والطلب الإضافي يتمثل في إلزام المطعون ضده بعدم التعرض في استغلال الممر. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: ولكن وحيث وعلى عكس ما يدعيه الطاعن فان الطلب المتعلق بعدم التعرض في استغلال ممر هو في الحقيقة طلب أصلي ويستلزم دعوى مستقلة وليس طلبا عارضا إضافة إلى ذلك فان الطلب العارض طبقا للمادة المذكورة أعلاه يجب أن يكون مرتبطا بالطلب الأصلي وأمام عدم ثبوت الطلب الأصلي فان الارتباط المذكور يكون قد انفض وبالتالي فلا موجب لتطبيق هذه المادة مما يتعين معه رفض هذا الدفع. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس الواحد علي المستشار المقرر رقاز محمد أمين الضبط قندوز عمر البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة