1149126 بتاريخ 2018/12/13
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 11491262018/12/13
المبدأ
تقديم نسخة من الحكم المستأنف فيه يغني عن ذكر الجهة المصدرة له
نص القرار
# ملف رقم 1149126 قرار بتاريخ 13-12-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
تقديم نسخة من الحكم المستأنف فيه يغني عن ذكر الجهة المصدرة له
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من قصور التسبيب.
بدعوى أن إرفاق نسخة من الحكم المستأنف يغني عن وجوب ذكر الجهة القضائية التي أصدرت الحكم وهو المبدأ المستقر عليه في قضاء المحكمة العليا, كما هو ثابت من قرارها الصادر بتاريخ 2013/06/13, والمجلس لم يحدد النص القانوني الذي أسس عليه قضاءه.
وحيث أنه, وإن كان المقرر قانونا أن عريضة الاستئناف يجب أن تتضمن البيانات الواردة بالمادة 540 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, ومنها الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المستأنف, إلا أن إرفاق المستأنف بعريضة الاستئناف نسخة من هذا الحكم طبقا للمادة 541 من هذا القانون يحقق الغرض المتوخى من هذا الإجراء, لذلك فما أثاره الطاعن كان سديدا, ويؤدي إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
الواحد علي
المستشار المقرر
بن عميرة عبد الصمد
أمين الضبط
قندوز عمر
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة