1137049 بتاريخ 2018/09/13
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 11370492018/09/13
المبدأ
يعتبر التبليغ الرسمي عن طريق التعليق تبليغا شخصيا ويصدر الحكم أو القرار اعتباريا حضوريا وليس غيابيا.
نص القرار
# ملف رقم 1137049 قرار بتاريخ 13-09-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
يعتبر التبليغ الرسمي عن طريق التعليق تبليغا شخصيا ويصدر الحكم أو القرار اعتباريا حضوريا وليس غيابيا.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
مفاده أن قضاة المجلس خرقوا المادة 292 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إذ و بدل القضاء غيابيا في مواجهة الطاعنة لعدم ثبوت تبليغها بالتكليف بالحضور شخصيا أصدروا القرار المطعون فيه حضوريا اعتباريا .
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
حيث أنه و بالرجوع إلى القرار المنتقد يتبين منه أن المستأنفة كلفت بالحضور بعنوانها ونظرا لعدم وجود أي شخص لاستلام التبليغ أرسل المحضر القضائي رسالة مضمنة مع الإشعار بالوصول مع تعليق محضر التبليغ الرسمي وفقا للمادة 412 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
حيث أن التبليغ الرسمي عن طريق التعليق يعتبر تبليغا شخصيا و يصدر الحكم أو القرار طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 412 المشار إليها أعلاه اعتباريا حضوريا و ليس غيابيا كما تقتضيه المادة 292 من نفس القانون .
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
آيت قرين شريف
المستشار المقرر
فردي عبد العزيز
أمين الضبط
بهيج فايزة
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة