1135767 بتاريخ 2017/09/14

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 11357672017/09/14

الموضوع

وعد بالبيع

المبدأ

يقوم الحكم مقام العقد، في حالة رفض الواعد تنفيذ إلتزامه عينا بتحرير عقد البيع النهائي، بقوة القانون. و لا يحتاج إلى استصدار حكم يقضي بقيام الحكم مقام العقد.

نص القرار

# ملف رقم 1135767 قرار بتاريخ 14-09-2017 - المحكمة العليا المبدأ: يقوم الحكم مقام العقد، في حالة رفض الواعد تنفيذ إلتزامه عينا بتحرير عقد البيع النهائي، بقوة القانون. و لا يحتاج إلى استصدار حكم يقضي بقيام الحكم مقام العقد. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: وحيث أنه و استنادا إلى القرار المشار إليه والقاضي بصحة عقد الوعد بالبيع, وهو القرار الحائز على قوة الأمر المقضي به, فيصبح سندا تنفيذيا, يلزم الواعد بتنفيذ التزامه عينا بتحرير عقد البيع النهائي, وفي حالة رفضه ذلك يقوم الحكم أو القرار مقام العقد بحكم القانون, ولا يحتاج إلى استصدار حكم يقضي بقيام الحكم مقام العقد. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس زودة عمر المستشار المقرر زودة عمر أمين الضبط هديبل نديرة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة