1125310 بتاريخ 2018/07/12
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 11253102018/07/12
المبدأ
يمكن الاستناد على شهادة إدارية لتعزيز مسألة التقادم واكتساب حق المطل.
نص القرار
# ملف رقم 1125310 قرار بتاريخ 12-07-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
يمكن الاستناد على شهادة إدارية لتعزيز مسألة التقادم واكتساب حق المطل.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثاني المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ومفاده:
أن قضاة المجلس استندوا في قرارهم على شهادة الشهود المتناقضة والتي لا علاقة لها بالنوافذ والمطلات بل كانت منصبة على البناية ككل, وكان الأجدر على هيئة المجلس أن تقرر تعيين خبير للفصل في النزاع بدلا من القضاء في النزاع على أساس شهادات متفاوتة.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
لكن حيث أن قضاة الموضوع قاموا بإجراء تحقيق للبحث في مدى اكتساب المطعون ضده لحق المطل بالتقادم وأنصب التحقيق حول تاريخ إنجاز البناية بما فيها المطلات المنجزة فيها ومن تم كان التحقيق المجرى في محله أين تبين لهم حسب شهادة الشهود أن النوافذ قد أنجزت منذ 15 سنة, وتبنوا التحقيق الذي قاموا بإجرائه واستندوا كذلك إلى شهادة إدارية تعزز مسألة التقادم واكتساب حق المطل وأمّا مسألة ندب خبير من عدمه فإنها مسألة تقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك من طرف المحكمة العليا ممّا يتعين رفض الوجه وبالتبعية رفض الطعن.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
الواحد علي
المستشار المقرر
دريزي فاطنة زوجة تريكات
أمين الضبط
قندوز عمر
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة