1112424 بتاريخ 2018/05/31

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11124242018/05/31

الموضوع

محاولة

المبدأ

لا يعاقب على المحاولة في جنحة استخراج مواد الطمي بدون رخصة

نص القرار

# ملف رقم: 1112424 قرار بتاريخ: 31-05-2018 - المحكمة العليا المبدأ: لا يعاقب على المحاولة في جنحة استخراج مواد الطمي بدون رخصة وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الوحيد المثار والمأخوذ من القصور في الأسباب: بدعوى وأن قضاة المجلس لم يناقشوا عناصر جنحة استخراج مواد الطمي بدون رخصة المتابع بها المتهم المطعون ضده خاصة وأنهم لم يتصدوا إلى محضر إيقاف المتهم في حالة تلبس وهو يقوم بتفريغ مادة الطمي من الشاحنة. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: وحيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح وأنه وعلى خلاف ما يثيره الطاعن في الوجه فإن قضاة المجلس ناقشوا الجنح المتابع بها المتهم المطعون ضده بما فيها جنحة استخراج مواد الطمي بدون رخصة طبقا للمادتين 14, 168 من القانون رقم 12/05 المتعلق بالمياه وتوصلوا بشأنها أنها غير ثابتة في حقه اعتمادا على إنكاره ولكون الشاحنة وعند حجزها كانت فارغة حسبما هو ثابت من محضر المعاينة والحال أن المادة 168 من القانون المذكور أعلاه لا تعاقب هي الأخرى على المحاولة إلا بنص صريح لذلك انتهى قضاة المجلس إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهم بشأن هذه التهمة وبالتالي فإن القرار المطعون فيه جاء مسببا بما فيه الكفاية والنعي بخلاف ذلك غير سديد مما يتعين معه رفض الطعن. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس صوافي ادريس المستشار المقرر بولسينة احسن أمين الضبط عطية أمينة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة