1108778 بتاريخ 2017/05/03

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 11087782017/05/03

الموضوع

عقد عمل

المبدأ

إذا تم تسريح العامل قبل انتهاء مدة العقد، فإن التعويض يكون على الفترة المتبقية من العقد طبقا للقواعد العامة و ليس طبقا للمادة 73-4 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.

نص القرار

# ملف رقم 1108778 قرار بتاريخ 03-05-2017 - المحكمة العليا المبدأ: إذا تم تسريح العامل قبل انتهاء مدة العقد، فإن التعويض يكون على الفترة المتبقية من العقد طبقا للقواعد العامة و ليس طبقا للمادة 73-4 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه التلقائي المطروح من قبل المحكمة العليا حول مخالفة القانون: حيث يبين من الحكم المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى وقف على أن تسريح العامل كان تعسفيا ومخالف للمادة 1/73 من القانون 90/11  وبالنتيجة منحها تعويضا قدره 300.000 دج طبقا للمادة 4/73 من نفس القانون في حين يتبين من وقائع الدعوى وإقرار الطرفين أن علاقة العمل ثابتة بعقد عمل محدد المدة من 2014/06/05 إلى 2015/06/04  إلا أن الطاعنة أنهت العلاقة هذه قبل نهاية العقد بتاريخ 2014/11/25 وكان على القاضي في هذه الحالة أن يقضي بالتعويض عن الفترة المتبقية من العقد طبقا للقواعد العامة وليس طبقا للمادة 73/4 من القانون 90/11 ولما قضى بخلاف ذلك يكون قد عرض حكمه للنقض والإبطال. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس رحابي أحمد المستشار المقرر سنقاد علي أمين الظبط مكاتي عبد الحميد البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة