1108305 بتاريخ 2018/05/29
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11083052018/05/29
المبدأ
لا تقوم جنحة التجمهر المسلح، مالم يتم توجيه تنبيه بالتفرق.
نص القرار
# ملف رقم: 1108305 قرار بتاريخ: 29-05-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
لا تقوم جنحة التجمهر المسلح، مالم يتم توجيه تنبيه بالتفرق.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد للنقض: المأخوذ من القصور في الأسباب عملا بالمـــــادة 500 فقرة 4 من قانون الإجراءات الجزائية.
بدعوى أن قضاة المجلس ألغوا الحكم المستأنف دون أن يفندوا الأسباب الواردة فيه و التمس نقض و إبطال القرار المطعون فيه.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المثار من قبل النيابة العامة المأخوذ من القصور في الأسباب عملا بالمادة 500 فقرة 4 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبين أن قضاة المجلس اعتمدوا في قرارهم الرامي لبراءة المتهم على إنكاره المستمر وخلو الملف من أي دليل يفيد قيامه بالتخريب العمدي لملك الغير وعدم توفر أركان جنحة التجمهر إذ أن المحضر المحرر من طرف الضبطية لا يشير إلى أنه تم توجيه إنذار بفض التجمع بأي وسيلة خلافا لما هو منصوص عليه بالمادة 97 و 98 من قانون العقوبات و بهذا يكون قضاة المجلس قد برروا قرارهم بما فيه الكفاية مما يتعين اعتبار الوجه غير سديد و رفضه ومنه رفض الطعن بالنقض.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
درويش فريد
المستشار المقرر
أودينة فوزية
أمين الضبط
تفات احمد
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة